المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 165 / داخلي 162 من 537

[صفحة 165]
و قد روي عن العالم(عليه السلام)أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، و إن أعسر حسبته من الزكاة (1) (2).


و روي أن القرض حمى [1] للزكاة (3).

و إن (4) كان لك على رجل مال و لم يتهيأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت (5).


12 باب من يعطى من الزكاة، و من لا يعطى

لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية (6).


[1] أي حافظا لها، بمعنى إذا مات المقترض أو أعسر احتسبت عليه «مجمع البحرين: 1- 583- حمي-».

(1) «زكاة مالك» المستدرك.

(2) عنه الوسائل: 9- 303- أبواب المستحقين للزكاة- ب 49 ح 16 و عن الفقيه: 2- 10 ح 5 مثله.

و في المستدرك: 7- 128 ذيل ح 3، عنه و عن فقه الرضا: 198 مثله. و في الكافي: 3- 558 ح 1، و ج 4- 34 ح 5 مسندا عن أبي عبد الله(عليه السلام)نحوه، و كذا في الفقيه: 2- 32 ح 4 مرسلا عن الصادق- (عليه السلام).


(3) الكافي: 3- 558 ح 2، و الفقيه: 2- 10 ح 6، و التهذيب: 4- 107 ح 39 مثله، عنها الوسائل:

9- 301- أبواب المستحقين للزكاة- ب 49 ح 5، و ص 303 ح 17.

(4) «و هو إذا» أ، د.

(5) عنه المستدرك: 7- 128 ح 3 و عن فقه الرضا: 198 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 10 ذيل ح 6. و في الكافي: 3- 558 ح 1 بمعناه عنه الوسائل: 9- 295- أبواب المستحقين للزكاة- ب 46 ح 2.

(6) عنه المستدرك: 7- 107 ح 6، و في المختلف: 182 عنه و عن الفقيه: 2- 11، و علي بن بابويه مثله، و كذا في فقه الرضا: 199، عنه البحار: 96- 67 ح 39، و في الهداية: 43 مثله. و في عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 122 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9- 224- أبواب المستحقين للزكاة- ب 5 ح 10. و انظر المقنعة: 242، و التهذيب: 4- 52 ح 6.
التالي الأصلية 165داخلي 162/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...