الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 171 / داخلي 167 من 537
»»
[صفحة 171] باب (1) الخمس
روى محمد بن أبي عمير [1]: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير الخامسة (2) [2].
و سأل زكريا بن مالك الجعفي (3) أبا عبد الله(عليه السلام)عن قول الله عز و جل:
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (4)، فقال: أما خمس الله فهو للرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) يضعه في سبيل الله، و أما خمس الرسول فلأقاربه، (و خمس ذي) (5) القربى فهم أقرباؤه (6)، (و أما
[1] و هو محمد بن زياد بن عيسى، أبو أحمد الأزدي، روى عن الرضا(عليه السلام)توفي سنة 217 ه، ترجمة النجاشي في كتاب رجاله: 326 و قال فيه: هو جليل القدر، عظيم المنزلة فينا و عند المخالفين. و ترجمه الشيخ الطوسي في رجاله: 388 ضمن أصحاب الإمام الرضا- (عليه السلام)-، و وصفه بالثقة، و ترجمة العلامة الحلي في رجاله: 140.
[2] قال المصنف(رحمه الله) في الخصال: أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير- مالا يرثه الرجل و هو يعلم أن فيه من الحلال و الحرام، و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم، و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.
(1) «باب في» ب.
(2) عنه الوسائل: 9- 486- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 2 ح 2، و المستدرك: 7- 282 ح 2.
و في الخصال: 291 ح 53 مثله، و في ص 290 ح 51 باختلاف يسير، عنه البحار: 96- 189 ح 1 و ح 2، و الوسائل: 9- 494- أبواب ما يجب فيه الخمس- ب 3 ح 6 و ح 7.
(3) «الجعفري» أ، د، و هو تصحيف أنظر رجال الشيخ: 200.