الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 175 / داخلي 171 من 537
»»
[صفحة 175] و الأوجاع (1)، و تبارك في المال (2).
و سأل الحلبي [1] الصادق(عليه السلام)عن قول الله عز و جل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (3) كيف أعطي؟ قال: تقبض بيدك (4) الضغث [2]، فتعطيه المسكين، ثمَّ (5) المسكين حتى تفرغ منه (6).
و إذا ناولت السائل صدقة، فقبلها قبل أن تناولها إياه، فإن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، و هو قوله عز و جل:
[1] و هو محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، له كتاب في التفسير، و كتاب مبوب في الحلال و الحرام ترجمه النجاشي في رجاله: 325 و قال فيه: الحلبي أبو جعفر وجه أصحابنا و فقيههم، و الثقة الذي لا يطعن عليه، و ذكره الشيخ في رجاله: 136 ضمن أصحاب الباقر- (عليه السلام)-، و في ص 295 ضمن أصحاب الصادق- (عليه السلام)-، و ترجمة العلامة الحلبي في رجاله: 143، و السيد الخوئي(رحمه الله) في رجاله: 16- 302.
[2] «على الضغث» الوسائل. و الضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكف فهو ضغث «لسان العرب: 2- 164».
(1) أنظر الكافي: 4- 3 صدر ح 5، و الفقيه: 2- 37 صدر ح 3، و ثواب الأعمال: 168 صدر ح 3، عنها الوسائل: 9- 374- أبواب الصدقة- ب 3 ح 1 و ح 2. و انظر مكارم الأخلاق: 408، عنه البحار: 96- 130 ضمن ح 55.
(2) الكافي: 4- 9 ذيل ح 1 و ح 2، و ص 10 ذيل ح 5 بمعناه، عنه الوسائل: 9- 367- أبواب الصدقة- ب 21 ح 1 و ح 3، و ص 369 ح 8.
(3) الأنعام: 141.
(4) «بيديك» أ.
(5) «و» أ. «و ثمَّ» د.
(6) عنه الوسائل: 9- 197- أبواب زكاة الغلات- ب 13 ح 6، و في تفسير العياشي: 1- 380 ح 113 مثله، و في ح 109 نحوه، و كذا في الكافي: 3- 564 ذيل ح 1، و ص 565 صدر ح 4، و الفقيه: