الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 177 / داخلي 173 من 537
صفحة
[صفحة 177] لهم، أو ما سمعت (قول الله عز و جل) (1) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (2) (3).
و اعلم أن صدقات رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) تحل لبني هاشم و لمواليهم (4).
و روي أن فاطمة(عليه السلام)جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب و بني هاشم (5).
و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم (6) (7).
و روي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، و إنما تحرم على النبي، و على الإمام الذي (8) يكون من بعده، و على الأئمة(عليهم السلام) (9) [1].
[1] حمله الشيخ على الضرورة، و عدم التمكن من الخمس، بالإضافة إلى قدحه للراوي.
(1) «قوله تعالى» ب.
(2) التوبة: 103.
(3) لم نجده في مصدر آخر.
(4) عنه المستدرك: 14- 59 صدر ح 1. و في الفقيه: 2- 19 ح 41، و التهذيب: 4- 61 ضمن ح 11 نحوه، عنهما السائل: 9- 273- أبواب المستحقين للزكاة- ب 32 ح 2، و ص 275 ح 6.
(5) عنه المستدرك: 14- 59 ضمن ح 1، و في الوسائل: 9- 273- أبواب المستحقين للزكاة- ب 32 ح 1 عنه و عن الفقيه: 2- 20 ح 42 مثله.
(6) ليس في «أ» و «ب» و «د».
(7) عنه المستدرك: 14- 59 ذيل ح 1 صدره، و في الوسائل: 9- 274- أبواب المستحقين للزكاة- ب 32 ح 5 عنه و عن الكافي: 4- 59 ح 5، و التهذيب: 4- 58 ح 3، و الاستبصار: 2- 35 ح 2 مثله. و في التهذيب: 4- 59 ح 4، و الاستبصار: 2- 35 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ.
(8) ليس في «ج».
(9) عنه الوسائل: 9- 269- أبواب المستحقين للزكاة- ب 29 ح 5 و عن الكافي: 4- 59 ح 6، و الفقيه:
2- 19 ح 40، و التهذيب: 4- 60 ح 8، و الاستبصار: 2- 36 ح 5 مثله.