الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 16 من 537
»»
[صفحة 18] و إذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، و إن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله (1)، و إذا اغتسلت من الجنابة فحوله، و إن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده (2) (3).
و إن أصابك نضح [1] من طشت فيه وضوؤك (4)، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، و إن كان وضوؤك للصلاة فلا يضرك (5).
و لا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق [2] من جلد (6) ميتة، و لا بأس بأن تشربه (7) [3].
و لا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا و لا حائضا (8) [4].