الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 183 / داخلي 178 من 537
صفحة
[صفحة 183] ذا و ينظر تسعة فلا يرونه، لأنه إذا رآه واحد رآه عشرة، و إذا رأيت (علة، أو) (1) غيما فأتم شعبان ثلاثين (2).
و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين، و يكون ثلاثين، و يصيبه ما يصب الشهور من النقصان و التمام (3).
و اعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة [1] و يجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر (4) و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية (5).
و لا تجوز شهادة النساء (6) في الهلال (7).
و اعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة (8)، و إذا غاب بعد الشفق
[1] القسامة: و هي الأيمان، تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم «مجمع البحرين: 2- 504- قسم-».
(1) «عليه» أ، د.
(2) عنه المستدرك: 7- 414 صدر ح 25. و في التهذيب: 4- 156 ح 5، و الاستبصار: 2- 63 ح 5 نحوه، و كذا في الكافي: 4- 77 ح 6، و الفقيه: 2- 76 ح 1 إلى قوله: رآه عشرة، عنها الوسائل:
10- 289- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 11. و انظر الفقيه: 2- 77 ح 3.
(3) عنه المستدرك: 7- 414 ذيل ح 25. و في التهذيب: 4- 156 ذيل ح 4، و الاستبصار: 2- 63 ذيل ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 10- 263- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 5 ح 6. و في فقه الرضا:
203 باختلاف يسير.
(4) ليس في «ب» و «ج». «البلد» المختلف.
(5) عنه المختلف: 234 إلى قوله: بالمصر علة. و في التهذيب: 4- 159 ح 20، و ص 317 ح 31، و الاستبصار: 2- 74 ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 10- 290- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 13.
(6) «النسوان» أ، د.
(7) الكافي: 4- 77 ح 3 و صدر ح 4، و الفقيه: 2- 77 صدر ح 7، و التهذيب: 4- 180 صدر ح 70 مثله، عنها الوسائل: 10- 286- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 11 ح 2 و ح 3.