الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 188 / داخلي 183 من 537
»»
[صفحة 188] 4 باب ما يفطر الصائم و ما لا يفطره
و اجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك (1): الأكل، و الشرب، و الجماع، و الارتماس في الماء، و الكذب على الله و رسوله (صلى الله عليه و آله و سلم) (و على الأئمة) (2)(عليهم السلام) (3).
و لا بأس بالقبلة في شهر رمضان للصائم (4)، و أفضل ذلك أن يتنزه عنها (5)، فقد قال أمير المؤمنين- (عليه السلام)-: أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل؟
إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام (6).
(1) ليس في «ب».
(2) «و الأئمة» أ.
(3) عنه المستدرك: 7- 322 ح 3. و في فقه الرضا: 207 مثله، و في الخصال: 286 ح 39 باختلاف يسير في صدره، عنه الوسائل: 10- 34- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 2 ح 6، و يؤيد صدره ما في الفقيه: 2- 67 ح 1، و التهذيب: 4- 189 ح 2، و الاستبصار: 2- 80 ح 1، و يؤيد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 20 ح 8، و ص 24 ح 14، و الكافي: 2- 340 ح 9.
(4) أنظر الكافي: 4- 104 ح 2، و التهذيب: 4- 271 ح 12 و ح 13، و الاستبصار: 2- 82 ح 1، عنها الوسائل: 10- 97- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ح 2 و ح 12 و ح 14.
(5) فقه الرضا: 212، و الفقيه: 2- 70 ذيل ح 22 مثله. و في التهذيب: 4- 271 ضمن ح 14 نحوه، عنه الوسائل: 10- 100- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ضمن ح 13.
(6) عنه الوسائل: 10- 98- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 33 ح 5 و عن الفقيه: 2- 70 ح 23 مثله. و في فقه الرضا: 212 مثله. و انظر علل الشرائع: 386 ح 1، و التهذيب: 4- 272 ح 15، و الاستبصار: 2- 82 ح 3.