المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 18 / داخلي 16 من 537

[صفحة 18]
و إذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، و إن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله (1)، و إذا اغتسلت من الجنابة فحوله، و إن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده (2) (3).


و إن أصابك نضح [1] من طشت فيه وضوؤك (4)، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، و إن كان وضوؤك للصلاة فلا يضرك (5).

و لا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق [2] من جلد (6) ميتة، و لا بأس بأن تشربه (7) [3].

و لا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا و لا حائضا (8) [4].

[1] النضح: الرش «مجمع البحرين: 2- 325- نضح-».

[2] الزق بالكسر: السقاء «مجمع البحرين: 1- 280- زقق-».

[3] هذا خلاف آراء علمائنا الإمامية و لهذا وصف الشهيد الأول في الدروس 1- 126 قول المصنف بالشذوذ

[4] و جوز المصنف في الفقيه: 1- 19 الوضوء بفضل الجنب و الحائض عند عدم وجود غيره.

و سيأتي في ص 41 مضمونه.


(1) «تحوله» أ.

(2) «تعيده» ب.

(3) عنه المستدرك: 1- 340 ح 5 صدره. و في الكافي: 3- 45 ح 14 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه:

1- 31 ذيل ح 19 نحو صدره، و في ح 20 ذيله، عنهما الوسائل: 1- 468- أبواب الوضوء- ب 41 ح 2 و ح 3.

(4) «وضوء» أ، ب، د.

(5) عنه المستدرك: 1- 216 ح 6. و في الذكرى: 9، و المعتبر: 22 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 215- أبواب الماء المضاف- ب 9 ح 14.

(6) «جلدة» أ، ب، د.

(7) الفقيه: 1- 9 ح 15 بمعناه، و انظر التهذيب: 9- 78 صدر ح 67، و الاستبصار: 4- 90 صدر ح 3.

(8) أنظر الكافي: 3- 10 صدر ح 2، و ص 11 ح 4، و التهذيب: 1- 222 ح 16، و الاستبصار:

1- 17 صدر ح 2، عنها الوسائل: 1- 234- أبواب الآسار- ب 7 ح 1، و ص 236 ب 8 ح 3.
التالي الأصلية 18داخلي 16/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...