الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 196 / داخلي 191 من 537
»»
[صفحة 196] و روي عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنه قال: على الصبي إذا احتلم الصيام، و على المرأة إذا حاضت الصيام و الخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر، و عليها الصيام (1).
9 باب تقصير المسافر في الصوم
إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حد ما بينت لك الحد الذي يجب فيه التقصير في (الصوم و الصلاة) (2) في باب المسافر (3).
و اعلم أن كل من وجب عليه التقصير (في الصلاة) (4) في السفر فعليه الإفطار، و كل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى أتم صام، و متى قصر أفطر (5).
و الذي يلزمه التمام في الصلاة و الصوم في السفر المكاري، و الكري [1]
[1] المكاري، و الكري: الذي يكريك دابته. و يقال: أكرى الكري ظهره «لسان العرب:
15- 219».
(1) عنه الوسائل: 10- 236- أبواب من يصح منه الصوم- ب 29 ح 7، و عن التهذيب: 4- 281 ح 24، و ص 326 ح 83، و الاستبصار: 2- 123 ح 1 مثله. و في الفقيه 2- 76 ح 5 صدره.
(2) «الصلاة» ج.
(3) يعني باب الصلاة في السفر، و قد تقدم في ص 124.
(4) ليس في «ب».
(5) عنه المستدرك: 7- 378 ح 2، و في صدر ح 1 عن فقه الرضا: 208 مثله. و في الفقيه: 1- 280 ذيل ح 5، و التهذيب: 4- 328 ذيل ح 89، و مجمع البيان: 1- 274 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 10- 184- أبواب من يصح منه الصوم- ب 4 ح 1- ح 3.