الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 196 من 537
»»
[صفحة 201] كفارة لما فعل (1).
و إذا أصبح الرجل و ليس من نيته أن يصوم، ثمَّ بدا له، فله أن يصوم (2).
و سئل الصادق(عليه السلام)عن الصائم المتطوع (3) تعرض له الحاجة، فقال: هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتى (4) العصر، ثمَّ (5) بدا له أن يصوم و لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (6).
و إذا مات رجل و عليه صوم (7) (شهر رمضان) (8)، فعلى وليه أن يقضي عنه (9)، و كذلك من فاته في السفر أو المرض، إلا أن يكون مات في مرضه من (10) قبل أن يصح فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (11).
(1) عنه المسالك: 2- 85، و المستدرك: 7- 454 ح 2، و في المختلف: 246 عنه و عن رسالة علي بن بابويه مثله، و في الوسائل: 10- 347- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 29 ح 1 عنه و عن الكافي:
4- 122 ح 5، و الفقيه: 2- 96 ح 6، و التهذيب: 4- 278 ح 17، و الاستبصار: 2- 120 ح 3 نحوه.
و في فقه الرضا: 213 مثله عنه البحار: 96- 333 ح 6، و في الفقيه: 2- 96 ح 7 نحو صدره.
(2) الفقيه: 2- 97 ذيل ح 10 مثله. و في الكافي: 4- 122 صدر ح 4، و في التهذيب: 4- 187 ذيل ح 6 و ذيل ح 7 بمعناه، عنهما الوسائل: 10- 10- أبواب وجوب الصوم- ب 2 ح 2- ح 4.
(3) «للتطوع» أ.
(4) «بعد» ب.
(5) «حتى» ب.
(6) عنه الوسائل: 10- 14- أبواب وجوب الصوم و نيته- ب 3 ح 1 و عن الكافي: 4- 122 ح 2، و الفقيه: 2- 55 ح 19، و ص 97 ح 11، و التهذيب: 4- 186 ح 4 مثله.
(7) «صيام» خ ل أ.
(8) ليس في «ا».
(9) عنه المختلف: 242 و عن علي بن بابويه مثله، و في المستدرك: 7- 449 صدر ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 98 ذيل ح 1. و في الكافي: 4- 123 صدر ح 1، و ص 124 صدر ح 4، و التهذيب: 4- 246 صدر ح 5، و الاستبصار: 2- 108 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 10- 330- أبواب أحكام شهر رمضان- ب 23 ح 5، و ص 331 ح 6.
(10) ليس في «ب».
(11) عنه المستدرك: 7- 449 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 211 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 98 ذيل ح 1. و انظر الكافي: 4- 123 ح 2 و ح 3، و ص 137 ح 9، و الفقيه: 2- 98 ح 1، و التهذيب:
4- 248 ح 12، و ص 249 ح 13، و الاستبصار: 2- 110 ح 8 و ح 9، عنها الوسائل: 10- 329- أبواب أحكام شهر رمضان- ضمن ب 23.