الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 209 / داخلي 204 من 537
»»
[صفحة 209] 16 باب الاعتكاف
اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد: في المسجد الحرام، و مسجد الرسول (1) (صلى الله عليه و آله و سلم)، و مسجد الكوفة، و مسجد المدائن، و مسجد البصرة.
و العلة في ذلك أنه لا يعتكف إلا في مسجد جامع (2) جمع فيه إمام عدل (3)، و قد جمع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بمكة و المدينة، و أمير المؤمنين(عليه السلام)في هذه المساجد (4).
و لا يكون الاعتكاف إلا بصيام (5).
(1) «رسول الله» د.
(2) ليس في «أ» و «د».
(3) «عادل» ب.
(4) عنه المختلف: 251، و المستدرك: 7- 562 صدر ح 3، و في الوسائل: 10- 542- أبواب الاعتكاف- ب 3 ح 12 عنه و عن المقنعة: 363 نحوه، و في الكافي: 4- 176 ح 1، و الفقيه:
2- 120 ح 4 و ح 5، و التهذيب: 4- 290 ح 14 و ح 15، و الاستبصار: 2- 126 ح 1 و ح 2 بمعناه.
(5) عنه المستدرك: 7- 561 ح 4. و في التهذيب: 4- 288 ح 6 و ح 7 مثله، و في صحيفة الرضا- (عليه السلام)-: 229 ح 120، و الكافي: 4- 176 ح 1 و ح 2 و صدر ح 3، و الفقيه: 2- 119 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-: 2- 37 ح 103 باختلاف في اللفظ، و كذا في المنتهى: 2- 633، و المعتبر: 323 نقلا عن جامع أحمد بن محمد بن أبي بصير، عن معظمها الوسائل: 10- 535 ضمن ب 2. و في البحار: 97- 128 ح 1 عن الصحيفة، و العيون.