الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 205 من 537
»»
[صفحة 210] و للمعتكف أن يخرج إلى الجمعة (1) و إلى قضاء الحاجة (2).
و روي: (لا اعتكاف) (3) إلا في مسجد تصلي (4) فيه الجمعة بإمام و خطبة (5).
و إن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، و ليس عليه قضاء (6).
و روي أن اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين (7).
17 باب الفطرة
أدفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كل من تعول من صغير و كبير، حر (8) و عبد، ذكر و أنثى، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو صاعا
(1) بزيادة «إلى الحاجة» ب.
(2) عنه المستدرك: 7- 566 ح 7. و انظر الكافي: 4- 178 ح 1- ح 3، و الفقيه: 2- 120 ح 6، و ص 122 ح 13 و ح 14، و التهذيب: 4- 287 ح 2، و ص 288 ح 3، و ص 290 ح 16، و الاستبصار:
2- 126 ح 3، عنها الوسائل: 10- 549- أبواب الاعتكاف- ضمن ب 7.
(3) «أنه لا يجوز الاعتكاف» ب.
(4) «يصلي» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في الوسائل.
(5) عنه الوسائل: 10- 538- أبواب الاعتكاف- ب 3 ح 2، و في ح 14 عن المختلف: 251 باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 4- 176 صدر ح 1، و الفقيه: 2- 120 صدر ح 4 نحوه.