المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 205 من 537

[صفحة 210]
و للمعتكف أن يخرج إلى الجمعة (1) و إلى قضاء الحاجة (2).


و روي: (لا اعتكاف) (3) إلا في مسجد تصلي (4) فيه الجمعة بإمام و خطبة (5).


و إن مرض المعتكف فله أن يرجع إلى أهله، و ليس عليه قضاء (6).


و روي أن اعتكاف العشر من شهر رمضان يعدل حجتين و عمرتين (7).


17 باب الفطرة

أدفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كل من تعول من صغير و كبير، حر (8) و عبد، ذكر و أنثى، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو صاعا


(1) بزيادة «إلى الحاجة» ب.

(2) عنه المستدرك: 7- 566 ح 7. و انظر الكافي: 4- 178 ح 1- ح 3، و الفقيه: 2- 120 ح 6، و ص 122 ح 13 و ح 14، و التهذيب: 4- 287 ح 2، و ص 288 ح 3، و ص 290 ح 16، و الاستبصار:

2- 126 ح 3، عنها الوسائل: 10- 549- أبواب الاعتكاف- ضمن ب 7.

(3) «أنه لا يجوز الاعتكاف» ب.

(4) «يصلي» جميع النسخ، و ما أثبتناه كما في الوسائل.

(5) عنه الوسائل: 10- 538- أبواب الاعتكاف- ب 3 ح 2، و في ح 14 عن المختلف: 251 باختلاف في اللفظ. و في الكافي: 4- 176 صدر ح 1، و الفقيه: 2- 120 صدر ح 4 نحوه.

(6) الكافي: 4- 179 ذيل ح 1، و التهذيب: 4- 294 ح 26 نحوه، عنهما الوسائل: 10- 554- أبواب الاعتكاف- ب 11 ح 2.

(7) عنه الوسائل: 10- 534- أبواب الاعتكاف- ب 1 ح 3 و عن الفقيه: 2- 122 ح 16 مثله.

(8) ليس في «أ» و «د».
التالي الأصلية 210داخلي 205/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...