الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 212 / داخلي 207 من 537
»»
[صفحة 212] فان ولد لك مولود يوم الفطر (1) قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا (2).
و لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، و هي زكاة إلى أن تصلي العيد، فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان (3).
و روي أنه يجزي عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير (4).
و ليس على المحتاج صدقة الفطرة (5)، [و من حلت له لم تحل عليه] (6) (7).
و قال: أبو عبد الله- (عليه السلام)-: من لم يجد الحنطة و الشعير، يجزي (8) عنه
(1) «الفطرة» أ، ج، د.
(2) عنه المستدرك: 7- 146 ح 1 و عن فقه الرضا: 210 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 116 ذيل ح 9.
و في التهذيب: 4- 72 ح 5 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 9- 353- أبواب زكاة الفطرة- ب 11 ح 3. و في المختلف: 199 عن ابني بابويه مثله.
(3) عنه المختلف: 199 و عن علي بن بابويه في رسالته، و الهداية: 51 مثله، و في المستدرك: 7- 148 ذيل ح 3 عنه و عن فقه الرضا: 210 مثله، و كذا في الفقيه: 2- 118 عن رسالة أبيه.
(4) التهذيب: 4- 75 ضمن ح 18، و ص 76 ضمن ح 4، و الاستبصار: 2- 42 ضمن ح 12، و ص 45 ضمن ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 9- 336- أبواب زكاة الفطرة- ب 6 ح 11، و ص 337 ح 14.
(5) عنه المختلف: 193. و في الفقيه: 2- 115 ذيل ح 5 مثله. و في التهذيب: 4- 72 ح 6، و ص 73 ح 8 و ح 13، و الاستبصار: 2- 40 ح 1 و ح 2، و ص 41 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 9- 321- أبواب زكاة الفطرة- ب 2 ح 3 و ح 4 و ح 6.
(6) ما بين المعقوفين: أثبتناه من المختلف: 193 نقلا عنه.
(7) الهداية: 52 مثله، و كذا في التهذيب: 4- 73 ضمن ح 11، و الاستبصار: 2- 41 ضمن ح 5، عنهما الوسائل: 9- 322- أبواب زكاة الفطرة- ب 2 ضمن ح 9. و في الفقيه: 2- 115 ذيل ح 5 باختلاف يسير.