الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 219 من 537
صفحة
[صفحة 225] فان كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة، و ليس عليك الحج من قابل (1).
و إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد (2) الإحرام و قبل أن تلبي، فليس عليك شيء (3).
و اغتسل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بذي الحليفة للإحرام، و صلى،: ثمَّ قال (4): هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد، فأتي بحجلتين [1] فأكلهما قبل أن يحرم (5).
و إن كان معك أم (ولد لك) (6) فأحرمت قبل أن تحرم، فإن لك أن تنقض إحرامها و تواقعها إن أحببت (7).
[1] الحجل: طير معروف على قدر الحمام، أحمر المنقار، يسمى دجاج البر، الواحدة حجلة «مجمع البحرين: 1- 465- حجل-».
(1) عنه المستدرك: 9- 291 ح 3. و في الفقيه: 2- 213 عن رسالة أبيه مثله. و في الكافي: 4- 373 ضمن ح 3، و التهذيب: 5- 318 صدر ح 10، و ص 319 ضمن ح 11، و الاستبصار: 2- 192 صدر ح 1 و ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 119- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 7 ح 1 و ح 2.
(2) «انعقد» ب.
(3) عنه المستدرك: 9- 287 ح 1. و في الفقيه: 2- 213 صدر ح 1 مثله، عنه الوسائل: 13- 107- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 1 ح 2. و في التهذيب: 5- 82 ح 82، و الاستبصار: 2- 188 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 433- أبواب تروك الإحرام- ب 11 ح 1.
(4) «ثمَّ قام، ثمَّ قال» أ.
(5) عنه المستدرك: 9- 165 ذيل ح 1. و في الفقيه: 2- 208 ح 9 مثله إلا أنه فيه «اغتسل أبو عبد الله- (عليه السلام)-» بدل قوله: اغتسل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و في الكافي: 4- 330 ح 6 نحوه، و في التهذيب:
5- 83 ح 84 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 12- 335- أبواب الإحرام- ب 14 ح 6 و ح 7.
(6) «ولدك» ب، ج.
(7) الفقيه: 2- 208 ج 11 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 120- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 8 ح 1. و انظر التهذيب: 5- 320 ح 16، و الاستبصار: 2- 191 ح 2.