الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 233 / داخلي 227 من 537
صفحة
[صفحة 233] و لا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب (1).
و لا بأس أن يكتحل بصبر [1] ليس فيه زعفران، و لا ورس (2).
و روي: أنه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كله، إلا كحل أسود لزينة (3).
و لا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه، و لا يحلق قفاه (4).
و إذا خرجت (5) بالمحرم جروح، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران، و إذا كانت (6) ريح الزعفران غالبة على الدواء، فلا يجوز أن يتداوى به (7).
[1] الصبر: عصارة شجر مر «القاموس المحيط: 2- 95».
(1) عنه المستدرك: 9- 217 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 357 ضمن ح 5، و التهذيب: 5- 301 ح 24، و ص 302 صدر ح 26 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 12- 468- أبواب تروك الإحرام- ب 33 ح 1 و ح 5 و ح 8. و في الكافي: 4- 357 ح 4 نحوه.
(2) عنه المستدرك: 9- 217 ذيل ح 3، و في الفقيه: 2- 221 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 12- 471- أبواب تروك الإحرام- ب 33 ح 12.
(3) عنه المختلف: 269. و في الفقيه: 2- 221 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل:
12- 471- أبواب تروك الإحرام- ب 33 ذيل ح 13. و في علل الشرائع: 456 ح 1 بمعناه.
(4) عنه المستدرك: 9- 231 ح 4. و في قرب الاسناد: 240 ح 946، و الكافي: 4- 360 ح 2، و التهذيب: 5- 306 ح 42، و الاستبصار: 2- 183 ح 1 نحوه، و انظر الكافي: 4- 360 ح 1، و الفقيه: 2- 222 ح 5 و ح 6، و التهذيب: 5- 306 ح 44، و الاستبصار: 2- 183 ح 3، عنها الوسائل: 12- 512- أبواب تروك الإحرام- ضمن ب 62.
(5) «جرحت» أ.
(6) «كان» ب.
(7) عنه المستدرك: 9- 235 ح 2. و في الكافي: 4- 359 ح 8، و الفقيه: 2- 222 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 12- 527- أبواب تروك الإحرام- ب 69 ح 3.