الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 236 / داخلي 230 من 537
»»
[صفحة 236] و روي: لا يتغطى (1) المحرم من البرد، و الحر (2).
و لا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل (3)، و لا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس (4).
و إذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع و ليلب، و ليس عليه شيء (5).
و لا بأس أن ينام المحرم على وجهه و هو على راحلته (6)، و لا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا (7).
و سئل أبو جعفر(عليه السلام)ما الفرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل؟
فقال: لا ينبغي أن يستظل (8) في ظل المحمل، و الفرق بينهما أن المرأة تطمث في
(1) «أن لا يتغطى» ب.
(2) عنه المستدرك: 9- 228 ح 2. و في الكافي: 4- 352 ح 13 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:
12- 519- أبواب تروك الإحرام- ب 64 ح 14.
(3) عنه المستدرك: 9- 234 صدر ح 2. و في الكافي: 4- 351 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:
12- 524- أبواب تروك الإحرام- ب 67 ح 1.
(4) عنه المستدرك: 9- 234 ذيل ح 2. و في التهذيب: 5- 308 صدر ح 53 مثله، عنه الوسائل:
12- 524- أبواب تروك الإحرام- ب 67 ح 3. و انظر الكافي: 4- 350 ذيل ح 1، و التهذيب:
5- 309 ذيل ح 59.
(5) عنه المستدرك: 9- 298 ح 1. و في الفقيه: 2- 227 ح 43، و التهذيب: 5- 307 ح 48، و الاستبصار: 2- 184 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 505- أبواب تروك الإحرام- ب 55 ح 3.
(6) عنه المستدرك: 9- 230 ح 1. و في الكافي: 4- 349 ح 3، و الفقيه: 2- 227 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، و في التهذيب: 5- 308 ذيل ح 52 مثله، عنها الوسائل: 12- 511- أبواب تروك الإحرام- ب 60 ح 1 و ح 2.
(7) الفقيه: 2- 226 ح 37 بمعناه، عنه الوسائل: 12- 512- أبواب تروك الإحرام- ب 61 ح 3.