المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 242 / داخلي 236 من 537

[صفحة 242]
عليها شيء (1).


و سأل ابن مسلم [1] أبا عبد الله(عليه السلام)عن الرجل يحمل امرأة أو (2) يمسها، فأمنى أو أمذى، فقال: إن (3) حملها أو مسها بشهوة، فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، و إن (حملها أو مسها) (4) بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى (5) أو لم يمن (6).

و سأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة و هو محرم، قال- (عليه السلام)-: عليه جزور كوماء [2]، فقال: لا يقدر، فقال (7): ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له، و لا يفسدوا عليه (8) حجة (9).

و إن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة، و إن لم يقدر فشاة (10).


[1] و هو محمد بن مسلم بن رباح [رياح] مولى ثقيف الأعور، وجه أصحابنا بالكوفة، فقيه ورع، صحب أبا جعفر و أبا عبد الله(عليهما السلام)، هكذا وصفه النجاشي في رجاله 323. و ذكره الشيخ في رجاله: 135 ضمن أصحاب الباقر- (عليه السلام)-، و في ص 300 ضمن أصحاب الصادق- (عليه السلام)-، و في ص 358 ضمن أصحاب الكاظم- (عليه السلام). و للمزيد راجع رجال السيد الخوئي(رحمه الله): 17- 247.

[2] الجزور: البعير، أو خاص بالناقة «القاموس المحيط: 1- 724»، و جزور كوماء، أي السمينة من الإبل «مجمع البحرين: 2- 83- كوم-».

(1) عنه المستدرك: 9- 290 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 374 ضمن ح 5 صدره، و في ص 375 ح 7 بمعناه، عنه الوسائل: 13- 115- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 4 ح 1 و ح 2، و في ص 114 ب 3 ح 14 عن معاني الأخبار: 295 ضمن ح 1 نحوه.

(2) «و» أ، د.

(3) «إذا» أ، ب، د.

(4) ليس في «د».

(5) «و إن أمنى» أ، د. «فأمنى» ج.

(6) عنه الوسائل: 13- 137- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 17 ح 6 و عن الفقيه: 2- 214 ح 5، و التهذيب: 5- 326 ح 32 و ح 33 مثله. و في الكافي: 3- 375 ح 1 نحوه.

(7) «قال» ب، ج.

(8) ليس في «ج».

(9) عنه الوسائل: 13- 143- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 22 ح 1 و عن الفقيه: 2- 213 ح 3.

(10) عنه المختلف: 284، و المستدرك: 9- 292 ح 1. و في التهذيب: 5- 325 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 133- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 16 ح 1.
التالي الأصلية 242داخلي 236/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...