الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 248 / داخلي 242 من 537
»»
[صفحة 248] و إذا وجبت على الرجل بدنة في كفارة و لم يجدها فعليه سبع شياه، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (1).
و إذا قتل المحرم نعامة فعليه بدنة، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فان كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا (2).
و إن قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم فعليه شاة، فإن قتلها في الحرم و هو (3) حلال فعليه ثمنها، و إن قتل فرخا من فراخ الحرم، فعليه حمل [1] قد فطم (4).
و إن أصاب قطاة [2] (فعليه حمل) (5) قد فطم من اللبن، و رعى من الشجر (6).
[1] الحمل: الخروف، أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه «القاموس المحيط: 3- 530».
[2] القطاة: واحدة القطا، و هو ضرب من الحمام ذوات أطواق، يشبه الفاختة و القماري «مجمع البحرين: 2- 528- قطو-».
(1) الكافي: 4- 385 ح 2 إلى قوله: ثمانية عشر يوما، و في الفقيه: 2- 232 ح 2، و التهذيب: 5- 237 ح 139، و ص 481 ح 357 مثله، عنها الوسائل: 13- 9- أبواب كفارات الصيد- ب 2 ح 4، و ح 14- 201- أبواب الذبح- ب 56 ح 1.
(2) الكافي: 4- 386 صدره ح 5، و الفقيه: 2- 232 صدر ح 1، و التهذيب: 5- 342 صدر ح 98 مثله، عنها الوسائل: 13- 8- أبواب كفارات الصيد- ب 2 ح 2 و ح 9.
(3) «و هي» أ، ب، د.
(4) عنه المستدرك: 9- 259 ذيل ح 2 صدره، و ص 260 ح 3 ذيله. و في التهذيب: 5- 347 ح 116 باختلاف يسير، و في الكافي: 4- 389 ح 1 و صدر ح 2، و التهذيب: 5- 345 صدر ح 110، و الاستبصار: 2- 200 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 13- 22- أبواب كفارات الصيد- ب 9 ح 1 و ح 9.
(5) ليس في «أ» و «د».
(6) فقه الرضا: 228 مثله، عنه البحار: 99- 146 ضمن ح 1، و في الكافي: 4- 389 ح 3، و التهذيب: 5- 344 ح 103 مثله، عنهما الوسائل: 13- 18- أبواب كفارات الصيد- ب 5 ح 1 و ح 3. و في الفقيه: 2- 234 مثله.