المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 25 / داخلي 23 من 537

[صفحة 25]
3 باب التيمم

اعلم أنه (لا يتيمم الرجل) (1) حتى يكون في آخر الوقت (2)، فإذا تيمم أجزأه أن يصلي بتيممه صلوات الليل و النهار، ما لم يحدث (3) أو يصب ماء (4).


و إذا مررت بماء و لم تتوضأ، رجاء أن تقدر على غيره، فأعد التيمم، فقد انتقض بنظرك إلى الماء (5).


و إذا تيممت و صليت، ثمَّ وجدت ماء و أنت في وقت الصلاة بعد، فلا


(1) «لا تيمم للرجل» أ، ج، د.

(2) عنه المستدرك: 2- 548 ح 4. و في قرب الاسناد: 170 ح 623، و الكافي: 3- 63 ح 1، و التهذيب، 1- 203 ذيل ح 64، و الاستبصار: 1- 166 ذيل ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 3- 382- أبواب التيمم- ب 21 ح 3، و ص 384 ب 22 ح 1 و ح 4.

(3) «يحدث أمر» أ.

(4) عنه المستدرك: 2- 545 ح 2. و في الكافي: 3- 63 صدر ح 4، و التهذيب: 1- 200 صدر ح 54، و ص 201 ح 56، و الاستبصار: 1- 163 ح 3، و ص 164 صدر ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 صدر ح 1، و ص 379 ب 20 ح 1 و ح 2، و في الهداية: 19 باختلاف يسير.

(5) عنه المستدرك: 2- 545 ح 2. و في الكافي: 3- 63 ذيل ح 4، و التهذيب: 1- 200 ذيل ح 54، و الاستبصار: 1- 164 ذيل ح 6 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 3- 377- أبواب التيمم- ب 19 ذيل ح 1، و في الهداية: 19، و الفقيه: 1- 58 نحوه.
التالي الأصلية 25داخلي 23/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...