الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 261 / داخلي 255 من 537
»»
[صفحة 261] و إن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج فان عليه دما يهريقه (1).
و روي يستغفر الله (2) [1].
و إن عقص [2] رجل رأسه و هو متمتع، فقدم مكة و حل عقاص رأسه و قصر و أحل (3) و ادهن، فان عليه دم شاة (4).
و إن تمتع رجل بالعمرة إلى الحج، فدخل مكة فطاف (5) و سعى و لبس ثيابه و أحل، و نسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، فلا بأس به يبني على العمرة و طوافها، و طواف الحج على أثره (6).
و إن أراد المتمتع أن يقصر فحلق رأسه فإن عليه دما يهريقه، فإذا كان يوم
[1] قال المصنف في الفقيه: الدم على الاستحباب، و الاستغفار يجزي عنه، و الخبران غير مختلفين.
[2] عقص الشعر: جمعه و جعله في وسط الرأس «مجمع البحرين: 2- 222- عقص-».
(1) عنه المستدرك: 9- 195 صدر ح 3 و عن فقه الرضا: 230 مثله. و في الفقيه: 2- 237 ح 2، و التهذيب: 5- 158 ح 52، و الاستبصار: 2- 242 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:
13- 513- أبواب التقصير- ب 6 ح 2.
(2) عنه المستدرك: 9- 195 ضمن ح 3 و عن فقه الرضا: 230 مثله. و روي في الكافي: 4- 440 ح 2، و الفقيه: 2- 237 ح 3، و المقنعة: 450، و التهذيب: 5- 159 ح 53 و ح 56، و الاستبصار:
2- 175 ح 3، و ص 242 ح 2، و ص 243 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 12- 410- أبواب الإحرام- ضمن ب 54، و ج 13- 512- أبواب التقصير- ضمن ب 6.
(3) «و حل» أ، د.
(4) الفقيه: 2- 237 ح 5، و التهذيب: 5- 160 ح 59 باختلاف يسير في اللفظ، و في الوسائل:
13- 510- أبواب التقصير- ب 4 ح 4 عن الفقيه. سيأتي في ص 277 مثله.
(5) «و طاف» أ، ج، د.
(6) عنه المستدرك: 9- 195 ذيل ح 3. و في الكافي: 4- 440 ح 3، و التهذيب: 5- 90 ح 106، و ص 159 ح 55، و الاستبصار: 2- 175 ح 2، و ص 243 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 12- 411- أبواب الإحرام- ب 54 ح 2 و ذيل ح 3.