الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 262 / داخلي 256 من 537
»»
[صفحة 262] النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (1).
و روي: إذا حلق المتمتع (2) رأسه بمكة فليس عليه شيء إن كان جاهلا أو ناسيا، و إن تعمد ذلك (في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء، و إن تعمد) (3) بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه (4).
و سأل رجل أبا عبد الله(عليه السلام)فقال: إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي و لم أقصر، قال: عليك بدنة، (قال: فإني) (5) لما أردت ذلك منها و لم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض (6) شعرها بأسنانها، فقال: رحمها الله، كانت أفقه منك، عليك بدنة و ليس عليها شيء (7).
و إن (8) قدمت مكة و أقمت على إحرامك فقصر الصلاة ما دمت محرما (9) [1].
فإذا دخلت الحرمين فانو مقام عشرة أيام، و أتم الصلاة (10) [2].
[1] حمله الشيخ على الجواز.
[2] حمل الشيخ الإتمام على الأفضلية، و انظر تعليقة صاحب الوسائل.
(1) عنه المستدرك: 10- 6 ح 2. و في الفقيه: 2- 238 ح 7، و التهذيب: 5- 158 ح 50، و الاستبصار:
2- 242 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 510- أبواب التقصير- ب 4 ح 3.
(2) ليس في «ج».
(3) ليس في «ج».
(4) عنه المستدرك: 10- 7 ح 3. و في الكافي: 4- 441 ح 7، و الفقيه: 2- 238 ح 11، و التهذيب:
5- 48 ح 12، و ص 158 ح 51، و الاستبصار: 2- 242 ح 2 باختلاف يسير، و في التهذيب:
5- 473 صدر ح 311 صدره، عنها الوسائل: 12- 321- أبواب الإحرام- ب 5 ح 1، و ج 13- 509- أبواب التقصير- ب 4 ح 1 و ح 5.
(5) «فقال: إني» أ. «فقال: فإني» د.
(6) ليس في «ج» و «المستدرك».
(7) عنه المستدرك: 10- 6 ح 1. و في الكافي: 4- 441 ح 6. و الفقيه: 2- 238 ح 12، و التهذيب:
5- 162 ح 68، و الاستبصار: 2- 244 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 13- 508- أبواب التقصير- ب 3 ح 2.
(8) ليس في «د».
(9) التهذيب: 5- 474 ح 314 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 8- 525- أبواب صلاة المسافر- ب 25 ح 3.
(10) التهذيب: 5- 427 ضمن ح 130، و الاستبصار: 2- 332 ضمن ح 9 مثله، عنهما الوسائل: