الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 265 / داخلي 259 من 537
»»
[صفحة 265] النصف، فعليها أن تستأنف الطواف من أوله (1).
و روي أنها إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل، ثمَّ رأت الدم حفظت مكانها، فإذا (2) طهرت طافت و أعتدت بما مضى (3).
و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن الطامث، قال: تقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بين الصفا و المروة، فقيل: إن بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا و المروة، فما بالها تقضي المناسك، و لا تطوف بين الصفا و المروة؟ (قال: لأن الصفا و المروة) (4) تطوف بينهما إذا شاءت، و هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها (5).
و إن قدم المتمتع يوم التروية [1] فله أن يتمتع ما بينه و بين الليل (6)، فان قدم ليلة عرفة، فليس له أن يجعلها متعة، يجعلها حجا مفردا (7).
[1] يوم التروية: هو يوم الثامن من ذي الحجة «مجمع البحرين: 1- 254- روي-».
(1) عنه المستدرك: 9- 424 ح 2. و في الكافي: 4- 448 ح 2، و التهذيب: 5- 395 ح 23، و الاستبصار: 2- 315 ح 11 مثله، و في الكافي: 4- 449 ح 3 باختلاف، عنها الوسائل:
13- 453- أبواب الطواف- ب 85 ح 1 و ح 2.
(2) «فإن» أ.
(3) عنه المستدرك: 9- 424 ذيل ح 2، و المختلف: 293. و في الفقيه: 2- 241 ح 12 و ح 13، و التهذيب: 5- 397 ح 26، و ص 475 ح 320، و الاستبصار: 2- 317 ح 14 مثله، عنها الوسائل: 13- 454- أبواب الطواف- ب 85 ح 3.
(4) ليس في «ا».
(5) عنه المستدرك: 9- 424 ح 1. و في التهذيب: 5- 393 ح 18، و الاستبصار: 2- 313 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 13- 457- أبواب الطواف- ب 87 ح 1.
(6) عنه المختلف: 294. و في التهذيب: 5- 172 ح 21 و ح 22، و الاستبصار: 2- 248 ح 11 و ح 12 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 11- 294- أبواب أقسام الحج- ب 20 ح 11 و ح 12.
(7) عنه المختلف: 294. و في التهذيب: 5- 173 ح 26، و الاستبصار: 2- 249 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 11- 298- أبواب أقسام الحج- ب 21 ح 9.