الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 266 / داخلي 260 من 537
»»
[صفحة 266] (و إن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت و بالصفا و المروة حتى كانت ليلة عرفة، فقد بطلت متعته (1)، يجعلها حجا مفردا) (2) (3).
و كل من دخل مكة بحجة عن غيره، ثمَّ أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو يعتمر بعد ما انصرف من عرفات، فليس له أن يحرم بمكة، و لكن يخرج إلى الوقت (4).
و المجاور بمكة إذا كان صرورة [1] فله أن يحرم في أول يوم من العشر الأول (5)، و إن لم يكن صرورة فإنه يخرج لخمس مضين من الشهر (6).
و إن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف (7).
و روي يضيف إليها ستة، فيجعل واحدا فريضة، (و الآخر نافلة) (8) (9).
[1] الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد «مجمع البحرين: 1- 602- صرر-».
(1) «عمرته» المستدرك.
(2) ما بين القوسين ليس في «د».
(3) عنه المختلف: 294، و المستدرك: 9- 411 ح 2. و في التهذيب: 5- 173 ح 26 و صدر ح 27، و الاستبصار: 2- 249 ح 16 و صدر ح 17 نحوه، عنهما الوسائل: 11- 298- أبواب أقسام الحج- ب 21 ح 9 و ح 10.
(6) المقنعة: 453 مثله، عنه الوسائل: 11- 337- أبواب المواقيت- ب 19 ح 2، و في ص 268- أبواب أقسام الحج- ب 9 ذيل ح 6 عن الكافي: 4- 302 ذيل ح 9 باختلاف في اللفظ.
(7) عنه المختلف: 289، و المستدرك: 9- 399 صدر ح 3. و في الكافي: 4- 417 ح 5، و التهذيب:
5- 111 ح 33، و الاستبصار: 2- 217 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 363- أبواب الطواف- ب 34 ح 1.
(8) «و الباقي سنة» المختلف.
(9) عنه المختلف: 289، و المستدرك: 9- 399 ذيل ح 3. و في الفقيه: 2- 248 ح 4 بمعناه، عنه الوسائل: 13- 367- أبواب الطواف- ب 34 ح 15. و في التهذيب: 5- 469 ح 290 بمعناه أيضا.