الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 267 من 537
»»
[صفحة 273] توكلت، فنعم الرب أنت، و نعم المولى و نعم النصير (1).
ثمَّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، و إلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فان لم تجد فحلا فموجئا [1] من الضأن، فان لم تجد فتيسا (فحلا، فان لم تجد فحلا) (2) فما تيسر لك، و عظم (شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) (3) (4).
و لا تعط الجزار جلودها و لا قلائدها (و لا جلالها (5)، و لكن تصدق بها، و لا تعط السلاخ منها شيئا (6)) (7) (8).
و قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: يا بني، اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، و هو الذي تمَّ له خمس سنين و دخل في السادسة، و يجزي من المعز و البقر الثني، و هو الذي تمَّ له سنة و دخل في الثانية (9)، و يجزي من الضأن الجذع لسنة (10).
[1] و جاء التيس: إذا دق عروق خصيتيه بين حجرين من غير أن يخرجهما «لسان العرب: 1- 191».
(1) الكافي: 4- 478 ضمن ح 1، و التهذيب: 5- 198 ضمن 38، مثله، عنهما الوسائل: 14- 58- أبواب رمي جمرة العقبة- ب 3 ضمن ح 1. و في الهداية: 61، و الفقيه: 328 مثله.
(2) «و إلا» ب.
(3) ليس في «أ» و «د».
(4) عنه المستدرك: 10- 84 ح 1. و في الكافي: 4- 491 صدر ح 14 مثله، عنه الوسائل: 14- 96- أبواب الذبح- ب 8 ح 4. و في الفقيه: 2- 328، و الهداية: 62 مثله.
(5) بزيادة «و لا شيئا منها» ب.
(6) بزيادة «و لا شيئا منها» ج.
(7) ما بين القوسين ليس في «أ» و «د».
(8) الفقيه: 2- 328، و الهداية: 62 مثله. و في الكافي: 4- 501 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، و في الفقيه: 2- 153 ضمن ح 15، و التهذيب: 5- 227 ذيل ح 109، و الاستبصار: 2- 275 ذيل ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 14- 173- أبواب الذبح- ضمن ب 43.
(9) هكذا في «م». و ورد في «أ» و «ج» و «د» و «ش» و «المستدرك» تقديم و تأخير بين سني الثني من البدن، و الثني من المعز و البقر.
(10) عنه المستدرك: 10- 88 ح 5. و في الفقيه: 2- 329 مثله، و كذا في 294 ذيل ح 11، عنه الوسائل: 14- 106- أبواب الذبح- ب 11 ح 11. و في الهداية: 62 مثله، و في الكافي: