الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 279 / داخلي 273 من 537
»»
[صفحة 279] و روي: أن التفث، هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه، فإذا دخل مكة و طاف و تكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك (1).
و سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عن رجل زار البيت و لم يحلق رأسه، قال: يحلقه بمكة، و يحمل شعره إلى منى، و ليس عليه شيء (2).
و لا تحلق رأسك حتى تذبح، فان الله عز و جل يقول وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (3) (4).
و روي: إذا اشترى الرجل هديه و قمطه [1] في رحله، فقد بلغ محله (5).
و إن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شيء (6).
[1] أي شددته بالقماط، و هو حبل يشد به الاخصاص و قوائم الشاة «مجمع البحرين: 1- 548- قمط-».
(1) عنه المستدرك: 10- 131 ذيل ح 1 صدره. و في الفقيه: 2- 290 ح 2 مثله. و في معاني الأخبار:
339 ذيل ح 8 نحوه، عنه الوسائل: 14- 214- أبواب الحلق و التقصير- ب 1 ذيل ح 11.
(2) عنه الوسائل: 14- 221- أبواب الحلق و التقصير- ب 6 ح 7 و عن التهذيب: 5- 242 ح 10، و الاستبصار: 2- 286 ح 6 مثله. و في الكافي: 4- 503 ح 9 بمعناه. و في التهذيب: 5- 242 ح 11 نحوه.
(3) البقرة: 196.
(4) عنه المستدرك: 10- 110 ح 4. و في التهذيب: 5- 485 ذيل ح 376 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 14- 158- أبواب الذبح- ب 39 ح 8، و ص 229- أبواب الحلق و التقصير- ب 11 ح 2.
(5) عنه المستدرك: 10- 110 ضمن ح 4. و في الفقيه: 2- 300 صدر ح 1 مثله، و في التهذيب:
5- 235 صدر ح 133، و الاستبصار: 2- 284 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ، و في الكافي:
4- 502 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 14- 157- أبواب الذبح- ب 39 ح 7.
(6) عنه المستدرك: 10- 110 ضمن ح 4. و في التهذيب: 5- 237 ح 137، و الاستبصار: 2- 285 ح 5 باختلاف في اللفظ، و في الكافي: 4- 504 ضمن ح 1 و ضمن ح 2، و التهذيب: 5- 222 ضمن ح 89، و ص 236 ضمن ح 135 و ضمن ح 136، و الاستبصار: 2- 284 ضمن ح 3، و ص 285 ضمن ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 14- 155- أبواب الذبح- ضمن ب 39.