الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 281 / داخلي 275 من 537
»»
[صفحة 281] فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع، قلت: أ عليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك [1] يسعى بين الصفا و المروة و عليه خفان و قباء (1) و منطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: لا (2).
و يكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور البيت (3).
و إن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شيء (4).
و إن أحل رجل من إحرامه و لم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها (5).
و روي: إذا وقع الرجل (على المرأة) (6) و قد طاف بالبيت و الصفا و المروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور، أو بقرة، أو شاة (7).
و من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام (في الحج) (8)، يوما قبل
[1] و هو إبراهيم بن أبي سماك، ترجمه النجاشي في رجاله: 21 و ذكر أنه واقفي روى عن أبي الحسن موسى- (عليه السلام)-، و كذلك ذكره الشيخ الطوسي في رجاله: 344 ضمن أصحاب الكاظم- (عليه السلام)-، و ترجمه السيد الخوئي(رحمه الله) في رجاله: 1- 196 فراجع.
(1) ليس في «أ» و «د».
(2) عنه الوسائل: 14- 241- أبواب الحلق و التقصير- ب 18 ح 3 و عن التهذيب: 5- 247 ح 30 و الاستبصار: 2- 289 ح 2 مثله.
(3) عنه المستدرك: 10- 141 ح 1. و لم أجد ما يوافقه في مصدر آخر، بل روى المصنف في الفقيه:
2- 302 ح 3 أنه يجوز له أن يضع الحناء على رأسه، عنه الوسائل: 14- 242- أبواب الحلق و التقصير- ب 18 ح 5.
(4) الكافي: 4- 378 ضمن ح 3 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 13- 122- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 9 ذيل ح 1، و في ص 124 ب 10 ح 3 عن التهذيب: 5- 485 صدر ح 378 باختلاف في اللفظ أيضا.
(5) الفقيه: 2- 238 ح 8، و التهذيب: 5- 162 ح 66، و الاستبصار: 2- 244 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 117- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 5 ح 1.
(6) «بالمرأة» الوسائل.
(7) عنه الوسائل: 13- 125- أبواب كفارات الاستمتاع- ب 10 ح 6، و انظر الفقيه: 2- 231 ح 75.