الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 310 / داخلي 303 من 537
صفحة
[صفحة 310] و التّزويج جائز عليها (1).
و إذا قال الرجل لأمته: أعتقتك (2) و جعلت (3) عتقك مهرك، فقد عتقت، و هي بالخيار إنّ شاءت تزوّجته، و إنّ شاءت لم تتزوّجه (4)، (فانّ تزوّجته فليعطها شيئا) (5)، (و إنّ قال: قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك) (6)، فانّ النكاح واجب (7)، و لا يعطها شيئا، و قد عتقت (8).
و إذا أعتقها و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، و يرتجع عليها سيّدها بنصف (9) قيمة ثمنها، تسعى فيه، و لا عدّة عليها منه (10).
(1) عنه المستدرك: 14- 322 ح 1. و في الفقيه: 3- 259 ح 15، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-:
2- 18 ضمن ح 44، و التهذيب: 7- 392 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:
20- 294- أبواب عقد النكاح- ب 14 ح 1.
(2) «أعتقك» د.
(3) «و أجعل» جميع النسخ، و ما أثبتناه من المختلف، و المستدرك.
(4) «تزوّجه» ج، المختلف، المستدرك.
(5) ليس في «أ» و «د» و «المختلف».
(6) «و إذا أعتقها و جعل عتقها مهرها» ج، المستدرك: 15- 10 ح 2.
(7) «واقع» المختلف.
(8) عنه المختلف: 573، و المستدرك: 15- 10 ح 1 إلى قوله: النكاح واجب، و في ح 2 ذيله. و في مسائل علي بن جعفر: 135 ح 138، و قرب الاسناد: 251 ح 993، و الفقيه: 3- 261 ح 29، و التهذيب: 8- 201 ح 16، و الاستبصار: 3- 210 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:
21- 98- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 12 ح 1. و في البحار: 103- 338 ح 1 عن قرب الاسناد.
(9) «نصف» ج. «بعض» د.
(10) عنه المختلف: 573، و المستدرك: 15- 12 ح 3. و في الفقيه: 3- 261 ح 27، و التهذيب:
7- 482 ح 146 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 101- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 15 ح 1 و ذيل ح 2.