المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 315 / داخلي 308 من 537

[صفحة 315]
و إذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت أنّه لم يقربها، فالقول في ذلك قول الزّوج، و عليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية، و إنّ تزوّجها و هي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا تعرفه النّساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فانّ ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فانّ وصل إليها و إلّا فرّق بينهما، و أعطيت نصف الصّداق، و لا عدّة عليها منه (1).


و إذا تزوّج الرّجل المرأة و ابتلي و لم يقدر على الجماع، فارقته إنّ شاءت (2).


و العنّين يتربّص به سنة، ثمَّ إنّ شاءت امرأته تزوّجت، و إن شاءت أقامت (3).


و سئل الصّادق(عليه السلام)عن أختين أهديتا لأخوين في ليلة واحدة، فأدخلت (4) امرأة هذا على هذا، و امرأة هذا على هذا، قال: فلكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصّداق، و لا يقرب واحد (5) منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.


قيل له (6): فانّ ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال- (عليه السلام)-: يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان.


(1) الكافي: 5- 411 ح 7، و التهذيب: 7- 429 ح 20، و الاستبصار: 3- 251 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 21- 233- أبواب العيوب و التدليس- ب 15 ح 1.

(2) عنه المستدرك: 15- 55 صدر ح 5. و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 103- 366 ذيل ح 26. و في الكافي: 5- 411 صدر ح 5، و التهذيب:

7- 431 ح 28 باختلاف في اللفظ أيضا، عنهما الوسائل: 21- 229- أبواب العيوب و التدليس- ب 14 ح 1 و ح 6. و في المختلف: 559 عن المصنّف مثله، و قد تقدم في ص 311 مثله.

(3) عنه المستدرك: 15- 55 ذيل ح 5. و في التهذيب: 7- 431 ح 27، و الاستبصار: 3- 249 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 21- 231- أبواب العيوب و التدليس- ب 14 ح 5. و في المختلف: 555 مثله، و كذا في ص 559 نقلا عن المصنّف.

(4) «و دخلت» أ، د.

(5) «أحد» أ، ج، د.

(6) ليس في «أ» و «د».
التالي الأصلية 315داخلي 308/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...