الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 319 / داخلي 312 من 537
»»
[صفحة 319] بينهما (1).
و لا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأخرى (2).
و إذا ولّت امرأة أمرها رجلا، فقالت: زوّجني فلانا، فقال: لا أزوّجك (3) حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها:
يا فلان، عليك كذا و كذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أنّ ذلك لها عندي، و قد زوّجتها نفسي (4)، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوّجك و لا كرامة، و لا أمري إلّا بيدي، و ما (5) ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام، فإنّها تنزع منه، و يوجع رأسه (6).
و لا تتزوّج و القمر في العقرب، فإنّه من فعل ذلك لم ير الحسنى (7).
(1) الكافي: 5- 435 صدر ح 2 مثله إلّا أنّه ليس فيه فانّ كان مجوسيا، و في ص 436 ح 6، و التهذيب:
8- 92 ح 234 مضمونه، و في التهذيب: 7- 301 صدر ح 15، و الاستبصار: 3- 182 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 20- 547- أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه- ضمن ب 9.
(2) علل الشرائع: 503 صدر ح 1 و ح 3، و التهذيب: 7- 419 ضمن ح 1، و ص 420 صدر ح 3، و الاستبصار: 3- 242 ضمن ح 4 و صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 21- 337- أبواب القسم و النشوز و الشقاق- ب 1 ح 1 و ح 2. و انظر الفقيه: 3- 270 ح 68.
(3) «لا زوّجتك» أ، ج، د.
(4) «من نفسي» أ، ج، د.
(5) «و لا» ب، ج.
(6) عنه المستدرك: 14- 320 ح 2. و في الكافي: 5- 397 ح 1 بطريقين، و الفقيه: 3- 50 ذيل ح 6، و التهذيب: 7- 391 ح 41 مثله، عنها الوسائل: 20- 287- أبواب عقد النكاح- ب 10 ح 1.
(7) عنه المستدرك: 14- 218 ح 2. و في الفقيه: 3- 250 ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-:
1- 225 ضمن ح 35، و علل الشرائع: 514 ضمن ح 4، و المقنعة: 514، و التهذيب: 7- 461 ح 52 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 114- أبواب مقدّمات النكاح- ب 54 ح 1 و ح 3، و في الهداية: 68 مثله.