الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 314 من 537
»»
[صفحة 321] صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا، لكلّ مسكين مدّ من طعام، و عليه قضاء ذلك اليوم، و أنّى له بمثله؟. [1]
و لا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل، (1) و تغتسل قبل أن تنام. (2)
و إذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان، (3) فلا تجامع لحرمة شهر رمضان، (4) و إن فعلت (فليس عليك شيء) (5) (6).
[1] فقه الرضا: 212 مثله. و في الوسائل: 10- 49- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 8 ح 13 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140، و التهذيب: 4- 208 ح 11، و الاستبصار: 2- 97 ح 6 باختلاف يسير، و قد وردت فيها أداة العطف «و» بين الكفارات بدل «أو» و احتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، لأنّها قد تستعمل في ذلك- و استدلّ بسورة النساء: 3- و حمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه، كما في الحيض أو الظهار. و قد تقدم في ص 192 مثله.
(1) أنظر تفسير القمي: 1- 66، و المحكم و المتشابه: 13، عنهما الوسائل: 10- 113- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 43 ح 4.
(2) التهذيب: 4- 212 ضمن ح 25، و ص 321 ضمن ح 50، و الاستبصار: 2- 87 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10- 64- أبواب ما يمسك عنه الصائم- ب 16 ح 4.
(3) كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: 89 نحوه، عنه المستدرك: 7- 375 ح 8. و في الكافي:
4- 126 ذيل ح 1، و الفقيه: 2- 91 ذيل ح 2، و التهذيب: 4- 216 ذيل ح 2، و ص 217 ح 7 بمعناه، عنها الوسائل: 10- 176- أبواب من يصحّ منه الصوم- ب 1 ح 8، و ص 177 ح 10.
(4) الكافي: 4- 134 صدر ح 5، و التهذيب: 4- 240 صدر ح 12، و الاستبصار: 2- 105 صدر ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10- 206- أبواب من يصح منه الصوم- ب 13 ح 5. و انظر الكافي:
4- 134 ح 6.
(5) «فلا شيء عليك» أ.
(6) أنظر الكافي: 4- 133 ح 1- ح 4، و قرب الاسناد: 340 ح 1247، و التهذيب: 4- 241 ح 14 و ح 15، و الاستبصار: 2- 105 ح 4، و ص 106 ح 5، عنها الوسائل: 10- 205- أبواب من يصحّ منه الصوم- ب 13 ح 1- ح 4.