الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 327 / داخلي 320 من 537
»»
[صفحة 327] و في حديث آخر: إنّ قبلت و مرّت فالقوابل أكثر من ذلك، و إنّ قبلت و ربّت حرمت عليه (1).
و إذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر، و أغلق الباب، ثمَّ أنكرا جميعا المجامعة (2) فلا يصدّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة، و يدفع عن نفسه المهر (3).
و لا يجوز للمحرم أن يتزوّج، و لا يزوّج المحلّ (4)، و إذا تزوّج (في إحرامه) (5) فرّق بينهما، (و لا تحلّ له) (6) أبدا (7).
و إذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة، و نظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحلّ لأبيه [1]، و لا لابنه [2] (8).
و إذا تزوّج الرّجل في مرضه و دخل بها ورثته، و إنّ لم يدخل بها لم ترثه،
[1] يعني إنّ كان الناظر هنا الابن.
[2] يعني إنّ كان الناظر هنا الأب.
(1) عنه المختلف: 533، و المستدرك: 14- 416 ذيل ح 2. و في الكافي: 5- 448 ذيل ح 2، و الفقيه:
3- 259 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 20- 501- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 39 ح 2.
(2) ليس في «ب».
(3) عنه المختلف: 544، و المستدرك: 15- 96 ح 1، و أخرجه عنه في المسالك: 1- 546 عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)نحوه. و في الكافي: 6- 110 ح 8، و علل الشرائع: 517 ح 7، و التهذيب: 7- 465 ح 73، و الاستبصار: 3- 227 ح 7 باختلاف يسير، و في الكافي بزيادة «يعني إذا كانا متّهمين»، عنها الوسائل: 21- 324- أبواب المهور- ب 56 ح 1 و ح 3.
(4) عنه المختلف: 532. و في الفقيه: 3- 259 ح 18 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل:
20- 491- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 31 ح 2.
(5) ليس في «المختلف».
(6) هكذا في «م». «لم يحل» أ، د. «لم تحل» ب، ج.
(7) عنه المختلف: 532. و في الكافي: 4- 372 ح 3، و الفقيه: 2- 231 ح 70، و التهذيب: 5- 329 ح 45 و ح 46 مثله، عنها الوسائل: 12- 439- أبواب تروك الإحرام- ب 15 ح 1 و ح 2 ح 4. و في الكافي: 5- 426 ذيل ح 1 باختلاف يسير. تقدم في ص 241 نحوه.
(8) الفقيه: 3- 260 ذيل ح 20، و التهذيب: 8- 212 ذيل ح 64، و الاستبصار: 3- 212 ذيل ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله، عنها الوسائل: 20- 418- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 3 ذيل ح 6.