الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 329 / داخلي 322 من 537
»»
[صفحة 329] و تزوّج (1) الخالة على ابنة أختها (2).
و إذا كان للرّجل امرأتان، فولدت كلّ واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية (3).
و إذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) (4)، فليمسكها، و ليضرب (5) ظهرها، و لا تحرم عليه (6).
و إذا (7) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام (8).
و إذا أرضعت المرأة جارية و لزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها (9).
(1) «و لا تزوّج» أ، ب، د.
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 106 ذيل ح 260 مثله، عنه البحار: 104- 26 ح 5، و في الفقيه:
3- 260 ذيل ح 22 مثله، و في التهذيب: 7- 332 ح 1 و ذيل ح 2، و الاستبصار: 3- 177 ذيل ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 20- 488- أبواب ما يحرم بالمصاهرة- ب 30 ح 5 و ح 6، و ص 489 ح 9.
و هذا مخالف لما تقدّم في ص 328.
(3) عنه المستدرك: 14- 370 ذيل ح 4. و في الكافي: 5- 440 ح 2، و التهذيب: 7- 319 ح 25، و الاستبصار: 3- 199 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20- 390- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 6 ح 6.
(4) «ليحرم عليها» ب، المستدرك.
(5) «و ليصرف» ب.
(6) عنه المستدرك: 14- 370 ح 1. و في الكافي: 5- 443 ح 4 باختلاف يسير، عنه الوسائل:
20- 385- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 5 ح 3.
(7) «و ما» أ، د.
(8) عنه المستدرك: 14- 373 ح 1. و في الكافي: 5- 440 ذيل ح 1 و ذيل ح 3، و التهذيب: 7- 319 ذيل ح 24، و الاستبصار: 3- 199 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 20- 389- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 6 ح 4، و ص 390 ذيل ح 6.
(9) الفقيه: 3- 306 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 20- 393- أبواب ما يحرم بالرضاع- ب 6 ح 13.