الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 336 / داخلي 328 من 537
»»
[صفحة 336] و عقّ عنه إذا كان ذكرا فذكرا، و إن كان أنثى فأنثى (1).
و لا يأكل الأبوان العقيقة، و إذا أكلت الأمّ منها (2) لم ترضعه (3).
و تطعم القابلة من العقيقة الرجل و الورك (4).
فإذا (5) أردت ذبحها فقل: بسم اللّه (6)، منك و لك عقيقة فلان بن فلان، على ملّتك و دينك و سنّة رسولك (7).
و روي عن أبي جعفر(عليه السلام)أنّه قال: إذا لم يعقّ عن الصّبيّ و ضحّي عنه أجزأه ذلك عن (8) عقيقته (9).
(1) عنه المستدرك: 15- 142 ح 3. و في فقه الرضا: 239 باختلاف في اللفظ، و كذا في الكافي: 6- 27 ضمن ح 4، و التهذيب: 7- 442 ضمن ح 33، و في الفقيه: 3- 313 ذيل ح 6 مثله، عن معظمها الوسائل: 21- 418- أبواب أحكام الأولاد- ب 42 ح 7، و ص 423 ب 44 ح 11.
(2) ليس في «ج».
(3) عنه المستدرك: 15- 147 ح 3. و في فقه الرضا: 239 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 313 ذيل ح 8، و فيه قال: و ليس ذلك بمحرّم عليهما. و انظر الكافي: 6- 32 ح 1- ح 3، و التهذيب: 7- 444 ح 39، عنهما الوسائل: 21- 428- أبواب أحكام الأولاد- ب 47 ح 1- ح 3.
(4) الكافي: 6- 28 ضمن ح 7 مثله، و في ص 29 ضمن ح 10 و ح 11، و التهذيب: 7- 443 ضمن ح 36 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 21- 420 - أبواب أحكام الأولاد- ب 44 ح 1 و ح 5 و ح 6، و في الفقيه: 3- 313 ذيل ح 8 باختلاف يسير في اللفظ.
(5) «و إذا» ب.
(6) «بسم اللّه الرحمن الرحيم» ب، ج.
(7) عنه المستدرك: 15- 146 ح 2. و في فقه الرضا: 239 مثله. و روي قريبا منه في الكافي: 6- 31 صدر ح 5، و الفقيه: 3- 314 صدر ح 15، عنهما الوسائل: 21- 427- أبواب أحكام الأولاد- ب 46 ح 3.
(8) «من» ب، ج، د.
(9) عنه الوسائل: 21- 449- أبواب أحكام الأولاد- ب 65 ح 3. و في الكافي: 6- 28 ضمن ح 9، و الفقيه: 3- 312 ضمن ح 5، و التهذيب: 7- 443 ضمن ح 35 باختلاف في اللفظ، و في الكافي:
6- 39 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 21- 421- أبواب أحكام الأولاد- ب 44 ح 4، و ص 449 ب 65 ح 1- ح 3.