الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 339 / داخلي 331 من 537
صفحة
[صفحة 339] و لا تتزوّج اليهوديّة و النصرانيّة على حرّة، متعة و غير متعة (1).
و لا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها (2).
و أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه (3)، (و روي كفّين) (4) من برّ (5).
و إذا (6) أردت ذلك فقل لها: زوّجيني (7) نفسك (8) على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك و لا ترثيني و لا أطلب ولدك، إلى أجل مسمّى، فان بدا لي زدتك و زدتني (9) (10)، فإن أتت بولد فليس لك
(1) عنه المختلف: 563، و المستدرك: 14- 460 ح 1. و في الفقيه: 3- 293 ح 6 مثله، عنه الوسائل:
21- 38- أبواب المتعة- ب 13 ح 7.
(2) لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلّا أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي:
5- 365 ح 1- ح 5، و الفقيه: 3- 260 ح 24، و علل الشرائع: 500 ح 1، و التهذيب: 7- 435 ح 2، عنها الوسائل: 20- 87- أبواب مقدّمات النكاح- ضمن ب 36.
(3) عنه المختلف: 563، و المستدرك: 14- 464 ح 9. و في قرب الاسناد: 166 ذيل ح 608، و الكافي: 5- 457 ذيل ح 3، و التهذيب: 7- 260 ذيل ح 51 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:
21- 48- أبواب المتعة- ب 21 ح 1 و ح 10، و في البحار: 103- 308 ح 31 عن رسالة المتعة للمفيد مثله، و كذا في المسالك: 1- 502 عن ابن بابويه، و نقل صاحب شرح اللمعة: 5- 285 قول المصنّف بمعناه.
(4) ليس في «ب».
(5) عنه المختلف: 563، و المستدرك: 14- 464 ذيل ح 9. و في الفقيه: 3- 294 صدر ح 15 مثله و روي كفّ من برّ في الكافي: 5- 457 ح 2، و التهذيب: 7- 260 ح 50، و ص 263 ح 61، عنها الوسائل: 21- 44- أبواب المتعة- ب 18 صدر ح 5، و ص 49 ب 21 ح 2.
(6) «و إن» أ، د.
(7) «تزوجيني» ج، المستدرك. «تزوجيني» أ، د، و هو تصحيف تزوجيني.
(8) «من نفسك» أ.
(9) «زدتيني» ج.
(10) عنه المستدرك: 14- 462 ح 3. و في الفقيه: 3- 294 ذيل ح 15، و التهذيب: 7- 263 ذيل ح 61 مثله، عنهما الوسائل: 21- 44- أبواب المتعة- ب 18 ح 5.