الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 341 / داخلي 333 من 537
»»
[صفحة 341] ذلك الأجل (1).
و إذا تزوّج الرجل امرأة متعة، ثمَّ مات عنها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإذا انقضت أيّامها، و هو حيّ فحيضة و نصف، مثل (2) ما يجب على الأمة، و إن (3) مكثت عنده أيّاما فعليها أن تحدّ [1]، و إذا (4) كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ و لا تحدّ (5).
[1] حدت على زوجها: حزنت عليه، و لبست ثياب الحزن و تركت الزينة «مجمع البحرين: 1- 473- حدد-».
(1) عنه المستدرك: 14- 470 ح 5 ذيله، و المختلف: 561 ذيله، و في ص 564 عن المصنف قطعة.
و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 83 ح 185، و الفقيه: 3- 296 ح 23 مثله بزيادة في المتن، و في الكافي: 5- 378 صدر ح 4، و ص 451 ضمن ح 6، و التهذيب: 7- 353 ح 1 و ح 2 قطعة باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 21- 50- أبواب المتعة- ب 21 ح 9، و ص 68 ب 32 ح 10، و ص 77 ب 43 ح 2، و ص 240- أبواب المهور- ب 1 ح 6، و ص 241 ح 9.
(2) ليس في «ب».
(3) «و إذا» ب، ج، المختلف.
(4) «و إن» أ، د، المختلف.
(5) عنه المختلف: 562 قطعة، و ص 564 ذيله، و المستدرك: 14- 466 ذيل ح 9 قطعة، و المسالك:
1- 507 قطعة. و في الفقيه: 3- 296 ح 24، و التهذيب: 8- 157 ح 143، و الاستبصار:
3- 350 ح 1 مثله باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 52- أبواب المتعة- ب 22 ح 5، و ج 22- 275- أبواب العدد- ب 52 ح 1.