المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 343 / داخلي 334 من 537

صفحة
[صفحة 343]
باب الطلاق


اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على (1) طهر، من غير جماع، بشاهدين عدلين في مجلس واحد، بكلمة واحدة (2)، و لا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل، و يشهد بعد ذلك الثاني (3).


و لا يقع الطلاق بإكراه و لا إجبار و لا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق (4).


و الطلاق على وجوه كثيرة، فمنها: طلاق السنة، و هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض و تطهر، فيطلقها تطليقة واحدة، و يشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثمَّ يدعها حتى تستوفي أقراءها (5)، و هي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض و مثلها تحيض.


(1) «عن» أ.

(2) ليس في «المستدرك».

(3) عنه المستدرك: 15- 298 ح 2. و في فقه الرضا: 241 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 319 صدره، و في ص 320 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 22- 107- أبواب أقسام الطلاق و أحكامه- ب 1 ح 8. و في الكافي: 6- 71 ح 1 بمعناه، و في ص 64 ضمن ح 1، و ص 65 ضمن ح 2، و التهذيب: 8- 26 ضمن ح 2 نحو صدره.

(4) الفقيه: 3- 321 ذيل ح 5 صدره، و انظر الكافي: 6- 62 ح 1 و ح 2، و ص 126 ح 1- ح 4 و ص 127 ح 1 و ضمن ح 2 و ح 4، و التهذيب: 8- 51 ح 79- ح 81، عنهما الوسائل: 22- 30- أبواب مقدمات الطلاق- ضمن ب 11، و ص 85 ضمن ب 36، و ص 86 ضمن ب 37.

(5) هكذا في «م». «قرءها» أ، ب. «قرأها» ج. «قروءها» د.
التالي الأصلية 343داخلي 334/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...