المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 349 / داخلي 340 من 537

صفحة
[صفحة 349]
و لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، (1) و إذا طلقها فليس لها متعة و لا سكنى و لا نفقة (2).


و أما المبارأة، فهي (3) أن تقول المرأة لزوجها: طلقني و لك ما (4) عليك فيتركها، إلا أنه يقول: على أنك إن رجعت (في شيء) (5) مما وهبته (6) لي، فأنا أملك ببضعك، (7) و لا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها، [بل يأخذ منها دون مهرها] (8) (9).


و المختلعة يحل لزوجها ما أخذ منها، لأنها تعتدي (10) في الكلام (11).


(1) عنه المختلف: 595 ذيله. و في الكافي: 6- 144 ح 6، و التهذيب: 8- 136 صدر ح 72، و الاستبصار: 3- 336 صدر ح 2 مثله إلى قوله: من بيتها، عنها الوسائل: 22- 297- أبواب الخلع و المبارأة- ب 10 ح 2.

(2) عنه المختلف: 595، ثمَّ قال العلامة في كيفية الجمع بين عدم خروجها من بيتها و ما ذكر هنا:

الجمع بين الكلامين مشكل، و الوجه أن لها الخروج لأنه طلاق بائن. و روي في الكافي: 6- 144 ح 2 و ح 3 نحو صدره، و في ح 7 ذيله، و في الفقيه: 3- 339 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 22- 299- أبواب الخلع و المبارأة- ب 11 ح 1 و ح 2 و ح 4، و ص 300 ب 13 ح 1 و ح 2.


(3) «فهو» أ، ج، د.

(4) «مالي» أ، ب، د.

(5) «بشيء» أ، د.

(6) «وهبتيه» أ، ج، د.

(7) عنه المستدرك: 15- 383 ذيل ح 1 ذيله، و في ح 2 عن فقه الرضا: 244 مثله. و في الكافي:

6- 143 صدر ح 5 و ح 6، و الفقيه: 3- 336 ح 1، و التهذيب: 8- 100 صدر ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 294- أبواب الخلع و المبارأة- ب 8 ح 1 و ح 4 و ح 5.

(8) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

(9) عنه المختلف: 595، و المستدرك: 15- 381 ضمن ح 4 صدره. و في الفقيه: 3- 336 ح 2 مثله، و في الكافي: 6- 143 ذيل ح 5، و التهذيب: 8- 100 ذيل ح 18 نحوه، عنها الوسائل:

22- 294- أبواب الخلع و المبارأة- ب 8 ح 2 و ذيله ح 4.

(10) «تفتري» أ، د.

(11) عنه المستدرك: 15- 381 ذيل ح 4، و في الكافي: 6- 142 ضمن ح 2، و التهذيب: 8- 101 ضمن ح 19 باختلاف في ألفاظ صدره، عنهما الوسائل: 22- 287- أبواب الخلع و المبارأة- ب 4 ح 1.
التالي الأصلية 349داخلي 340/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...