الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 351 / داخلي 342 من 537
صفحة
[صفحة 351] يستأمرا (1) الزوج و المرأة (2).
و الإيلاء، أن يقول الرجل لامرأته: و الله لأغيظنك، (و لأشق عليك، و لأسوأنك، و لا أقربك)، (3)، و لا أجامعك إلى كذا و كذا، فيتربص به أربعة أشهر، فإن فاء [1] و هو أن يصالح أهله و يجامع فان الله غفور رحيم، و إن طلق فان الله سميع عليم، و إن أبى أن يجامع قيل له: طلق (4)، فان فعل و إلا حبس (5) في حظيرة من قصب، و شدد عليه في المأكل و المشرب (حتى يطلق) (6) (7).
و روي أنه إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على إمام المسلمين (8).
[1] الفيء: الرجوع «مجمع البحرين: 2- 441- فيء-».
(1) «يستأمر» جميع النسخ و ما أثبتناه كما في المستدرك.
(2) عنه المستدرك: 15- 105 ح 1 و عن فقه الرضا: 245 مثله. و في الفقيه: 3- 337 مثله. و انظر تفسير العياشي: 1- 240 ح 123، و ص 241 ح 124، و الكافي: 6- 147 ح 5، عنهما الوسائل:
21- 352- أبواب القسم و النشوز و الشقاق- ب 12 ح 1، و ص 353 ب 13 ح 2 و ح 3.
(3) «و لا نقربك» ج. «و لأهجرنك» المستدرك.
(4) عنه المستدرك: 15- 406 ح 3. و في الكافي: 6- 130 ضمن ح 2، و ص 132 ح 9، و الفقيه:
3- 339 ح 1، و التهذيب: 8- 2 ضمن ح 1، و ص 3 ح 4، و الاستبصار: 3- 253 ضمن ح 1 و ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 347- أبواب الإيلاء- ب 8 ح 1، و ص 349 ب 9 ح 1.
(5) «جلس» ب.
(6) ليس في «ب».
(7) عنه المستدرك: 15- 406 ذيل ح 3. و في فقه الرضا: 248، و الفقيه: 3- 339 ح 2 مثله، و في تفسير العياشي: 1- 114 ح 348، و الكافي: 6- 133 ح 10، و التهذيب: 8- 6 ح 13، و الاستبصار: 3- 257 ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22- 353- أبواب الإيلاء- ب 11 ح 1 و ح 4 و ح 7.
(8) عنه المستدرك: 15- 407 ذيل ح 1 و عن فقه الرضا: 248 مثله. و رواه في الفقيه: 3- 340 ح 3 مثله، عنه الوسائل: 22- 354- أبواب الإيلاء- ب 11 ح 5. و في البحار: 104- 170 صدر ح 6 عن فقه الرضا.