الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 360 / داخلي 351 من 537
صفحة
[صفحة 360] أراد فصالا عن تراض منهما كان حسنا، و الفصل: الفطام) (1) (2).
و لا يضار الرجل المرأة إذا طلقها ليضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فان الله تعالى قد نهى عن ذلك فقال وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (3) (4).
[و إذا طلق الرجل امرأته و بينهما ولد، فالمرأة أحق بالولد، ما لم تتزوج] (5) (6).
(1) ليس في «ج».
(2) الكافي: 6- 103 ذيل ح 3 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 329 ذيل ح 2، عنه الوسائل: 21- 455- أبواب أحكام الأولاد- ب 70 ذيل ح 7.
(3) الطلاق: 6.
(4) الكافي: 6- 123 ح 1 بطريقين مثله، عنه الوسائل: 22- 213- أبواب العدد- ب 18 ح 2.
(5) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 577 نقلا عنه.
(6) الكافي: 6- 45 ح 3، و الفقيه: 3- 275 ح 2، و التهذيب: 8- 105 ح 3، و الاستبصار: 3- 320 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21- 471- أبواب أحكام الأولاد- ب 81 ح 4.