الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 365 / داخلي 356 من 537
»»
[صفحة 365] و لا بأس بشراء الطعام و الثياب من السلطان (1).
و اعلم أن البيعين [1] بالخيار ما لم يفترقا، فإذا (2) افترقا فلا خيار لهما، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري (3).
[و إذا اشترى رجل من رجل جارية و قال: أجيئك بالثمن، فإذا جاء فيما بينه و بين شهر مضى، و إلا فلا بيع له (4) [2].
و إذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه و بين الليل، و إلا فلا بيع له (5).
و إذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه و بين ثلاثة أيام، و إلا فلا
[1] «البائعين» المستدرك. و البيعان: البائع و المشتري «مجمع البحرين: 1- 273- بيع».
[2] حمله الشيخ في الاستبصار أولا: على الاستحباب للبائع، لأن الواجب ثلاثة أيام، و ثانيا:
اختصاص الحكم بالجارية.
(1) عنه المستدرك: 13- 181 ح 1. و انظر الكافي: 5- 228 ح 1 و ح 2، و التهذيب: 6- 337 ح 59، و ص 375 ح 215، و ص 382 ح 249، و ج 7- 132 ح 49 و ح 50، عنهما في الوسائل: 17- 219- أبواب ما يكتسب به- ضمن ب 52.
(2) «فان» ب.
(3) عنه المستدرك: 13- 297 ح 2 صدره، و ص 299 ح 3 ذيله. و في فقه الرضا: 253 صدره. و في الكافي: 5- 170 صدر ح 4 و ح 5 باختلاف يسير، و في ح 6، و الخصال: 127 ح 128، و التهذيب: 7- 20 ح 2، و الاستبصار: 3- 72 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 5- أبواب الخيار- ضمن ب 1، و ص 10 ضمن ب 3.
(4) الفقيه: 3- 127 ضمن ح 7، و التهذيب: 7- 80 ح 56، و الاستبصار: 3- 78 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 18- 23- أبواب الخيار- ب 9 ح 6.
(5) الكافي: 5- 172 ح 15، و التهذيب: 7- 25 ح 25، و الاستبصار: 3- 78 ح 5 باختلاف يسير، و في الفقيه: 3- 127 ذيل ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 18- 24- أبواب الخيار- ب 11 ح 1 و ح 2.