الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 370 / داخلي 361 من 537
صفحة
[صفحة 370] تكون (قد أعطيته) (1) حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم (2) (3).
فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسرا فتصدق به، و إن كنت محتاجا فخذه لنفسك (4).
و إن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت و تركت النخل كهيئته لم تقطعه ثمَّ قدمت و قد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه و يقوم عليه (5).
و إن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، و علي ما أنفقت، فللزارع زرعه و لصاحب الأرض كراء أرضه (6).
و إن (7) استقرضت من رجل دراهم، ثمَّ سقطت تلك الدراهم أو (8) تغيرت و لا يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس (9).
و إذا كان لك على رجل حق فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه (10).
(1) «أن أعطيته» أ، ج، د.
(2) «الحرم به» د.
(3) فقه الرضا: 253 باختلاف في ألفاظ صدره. و في الكافي: 4- 241 ح 1، و التهذيب: 6- 194 ح 48 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 18- 368- أبواب الدين و القروض- ب 26 ح 1. و في المختلف: 410 عن ابن بابويه مثله.