الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 367 من 537
»»
[صفحة 376] الحق ضمانه فقد برئ الميت منه، و لزوم الضامن رده عليه (1).
و إن مات رجل و لك عليه دين، فان جعلته في حل منه (2)، كان لك بكل درهم عشرة، و إن لم تحلله (3)، كان لك بكل درهم درهم (4).
و إن كان على الرجل دين و لم يكن له مال و كان لابنه مال (5)، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه (6).
و إن كان لك على رجل مال و كان معسرا، و أنفق ما أخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة، و هو أن يبلغ خبره (7) الإمام فيقضي عنه (8) دينه، أو يجد الرجل الطول [1] فيقضي دينه، و إن كان أنفق ما أخذه منك في معصية الله فطالبه بحقك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال الله عز و جل فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (9) (10).
[1] «طولا» أ، ج، د. و الطول: الفضل، و القدرة، و الغنى، و السعة «مجمع البحرين: 2- 76- طول-».
(1) عنه المستدرك: 13- 404 ح 1. و في فقه الرضا: 268 باختلاف يسير في اللفظ. و في الكافي:
5- 99 ح 2، و الفقيه: 4- 167 ح 1، و التهذيب: 6- 187 ح 17، و ج 9- 167 ح 26 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 346- أبواب الدين و القرض- ب 14 ح 1.
(2) ليس في «ج».
(3) «تحله» أ، ب، د.
(4) عنه المستدرك: 13- 410 ح 2، و في الفقيه: 2- 32 ح 1، و ج 3- 116 ح 34، و ثواب الأعمال:
174 ح 1، و التهذيب: 6- 195 ح 52 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 363- أبواب الدين و القرض- ب 23 ح 1.
(5) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(6) فقه الرضا: 268 مثله. و انظر الكافي: 5- 135 ح 3، و التهذيب: 6- 343 ح 83، و الاستبصار:
3- 48 ح 2، عنها الوسائل: 17- 263- أبواب ما يكتسب به- ب 78 ح 2.
(7) ليس في «أ» و «د».
(8) ليس في «أ» و «د».
(9) البقرة: 280.
(10) فقه الرضا: 268 مثله. و في الكافي: 5- 93 ح 5، و التهذيب: 6- 185 ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 18- 336- أبواب الدين و القرض- ب 9 ح 3.