المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 379 / داخلي 370 من 537

صفحة
[صفحة 379]
باب اللقطة


و إذا وجدت لقطة فلا تمسها و لا تأخذها، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه (1).


و إن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة، فإن ظهر صاحبها و إلا تصدقت بها، و إن وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة، فإن جاء (2) صاحبها و إلا فهي كسبيل مالك (3)، و إن كانت دون درهم فهي لك (4).


(1) عنه المستدرك: 17- 124 ح 5. و في فقه الرضا: 266 باختلاف في ألفاظ صدره. و في الفقيه:

3- 190 صدر ح 18 مثله، و في التهذيب: 6- 390 ح 6 باختلاف في اللفظ، و في ص 289 ذيل ح 3، و الاستبصار: 3- 68 ذيل ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 25- 439- أبواب اللقطة- ب 1 ح 1 و ح 2، و ص 443 ب 2 ح 9. و في المختلف: 449 عن المصنف صدره.

(2) «جاء» ب.

(3) عنه المختلف: 488 و عن علي بن بابويه مثله. و في الكافي: 4- 238 ح 1، و الفقيه: 2- 166 ح 55، و التهذيب: 5- 421 ح 110 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 13- 260- أبواب مقدمات الطواف- ب 28 ح 4.

(4) عنه المختلف: 448 و عن علي بن بابويه مثله، و كذا في المستدرك: 17- 127 ح 2 عنه و عن فقه الرضا: 266. و في الفقيه: 3- 190 ضمن ح 18 مثله، و في الكافي: 5- 137 ذيل ح 4، و التهذيب: 6- 389 ذيل ح 2، و الاستبصار: 3- 68 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:

25- 443- أبواب اللقطة- ب 2 ضمن ح 9، و ص 447 ب 4 ذيل ح 1 و ذيل ح 2.
التالي الأصلية 379داخلي 370/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...