الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 38 / داخلي 36 من 537
صفحة
[صفحة 38] 5 باب الغسل من الجنابة و غيرها
اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب، و ما سوى ذلك سنة [1] (1).
فإذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاثا، ثمَّ استنج (2)، وضع على رأسك ثلاث أكف من ماء، و ميز الشعر بأناملك حتى يبلغ أصل الشعر كله (3).
و لا تدع شعرة من رأسك و لحيتك حتى تدخل الماء تحتها (4)، فإني (5) رويت أنه
[1] قال صاحب الوسائل: المراد بالسنة: ما علم وجوبه من جهة السنة، و بالفرض: ما علم وجوبه من القرآن.
(1) عنه المستدرك: 1- 447 ذيل ح 1. و في الفقيه: 1- 46، و الهداية: 19 باختلاف في اللفظ. و في التهذيب: 1- 110 ح 21، و الاستبصار: 1- 98 ح 6 نحوه، عنهما الوسائل: 2- 176- أبواب الجنابة- ب 14 ح 11.
(2) عنه المستدرك: 1- 483 ح 2 صدره. و انظر الكافي: 3- 12 ذيل ح 29، و الفقيه: 1- 29 ذيل ح 4 و ص 46، و الهداية: 20، و التهذيب: 1- 36 ذيل ح 35 و ح 36، و الاستبصار: 1- 50 ذيل ح 1 و ح 2، عن معظمها الوسائل: 1- 427- أبواب الوضوء- ب 27 ح 1 و ح 2 و ح 4.
(3) عنه المستدرك: 1- 479 ح 4 و عن الهداية: 20 مثله. و في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه مثله.
و يؤيد صدره ما ورد في الكافي: 3- 43 ضمن ح 3، و التهذيب: 1- 132 ح 55، و ص 137 ح 75، عنهما الوسائل: 2- 229- أبواب الجنابة- ب 26 ح 2 و ح 8، و ص 241 ب 31 ح 6.
(4) عنه المستدرك: 1- 480 ذيل ح 4 و عن الهداية: 20 مثله. و في الفقيه: 1- 46 عن رسالة أبيه مثله.