المقنع

الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 384 / داخلي 375 من 537

صفحة
[صفحة 384]
يحركه (1) (و لم يتعاهده فانفسد) (2)، فان ذلك لم ينقص من ماله شيئا (3).


فإن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شيء، رجع بماله عليه (4)، فان هلك بعضه و بقي بعضه فان حقه فيما بقي (5).


فإن ضيعه المرتهن من غير أن ضاع، فان عليه أن يرد عليه الراهن الفاضل إن كان فيه، و إن كان ساوى مقدار حقه وضيعة فليس عليه شيء، و إن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل (6) ماله (7).


فان اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، و قال الآخر: بمائة درهم، فإنه يسأل صاحب الألف البينة، فان لم تكن له (8) بينة حلف صاحب المئة، و إن قال أحدهما: هو رهن، و قال الآخر: هو وديعة عندك، فإنه


(1) «يخرجه» المختلف.

(2) «و لم يتعهده فانفسد» أ، د. «فلم يتعهده ففسد» المختلف.

(3) عنه المختلف: 419 ذيله، و المستدرك: 13- 420 ح 1 صدره، و صدر ح 2 ذيله. و في الفقيه:

3- 197 ح 14، و ص 198 ح 15، و التهذيب: 7- 171 ح 16، و الاستبصار: 3- 119 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 388- أبواب الرهن- ب 5 ح 9.

(4) عنه المستدرك: 13- 420 ضمن ح 2. و في الكافي: 5- 235 ح 11، و الفقيه: 3- 198 ح 16، و التهذيب: 7- 170 ح 14، و الاستبصار: 3- 118 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل:

18- 386- أبواب الرهن- ب 5 ح 3، و ص 387 ح 5. و سيأتي في ص 385 نحوه.

(5) عنه المستدرك: 13- 420 ذيل ح 1. و في الفقيه: 3- 197 صدر ح 14، و التهذيب: 7- 170 صدر ح 15، و الاستبصار: 3- 118 صدر ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 390- أبواب الرهن- ب 6 صدر ح 2.

(6) «ما فضل له» ب.

(7) عنه المستدرك: 13- 420 ح 1. و في الكافي: 5- 234 ح 6، و الفقيه: 3- 199 ح 21، و التهذيب:

7- 171 ح 17، و الاستبصار: 3- 119 ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18- 391- أبواب الرهن- ب 7 ح 3، و ص 392 ح 4. و انظر الكافي: 5- 234 ح 9.

(8) ليس في «ب».
التالي الأصلية 384داخلي 375/537 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...