الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 401 / داخلي 390 من 537
»»
[صفحة 401] شاء باع و إن شاء أمسك، و ليس له أن يضر به (1).
و إذا اشترى رجلان جارية، فواقعاها جميعا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد، و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، و على كل واحد منهما نصف الحد (2).
و إن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول و واقعها، و الثاني اشتراها (3) و واقعها، و الثالث اشتراها و واقعها، كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد، فان الحق أن (4) يلحق الولد بالذي (5) عنده الجارية، ليصير (6) إلى قول رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): الولد للفراش و للعاهر الحجر، قال والدي(رحمه الله) في رسالته إلي: هذا ما لا يخرج في النظر، و ليس فيه إلا التسليم (7).
(1) عنه المستدرك: 13- 375 ح 1. و في الكافي: 5- 218 ح 3، و التهذيب: 7- 72 ح 24، و الاستبصار: 3- 82 ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 10 ح 3 إلى قوله: رد على مواليهما، عنها الوسائل: 18- 271- أبواب بيع الحيوان- ب 18 ح 1.
(2) عنه المستدرك: 15- 33 ح 2. و في فقه الرضا: 262 مثله. و في إرشاد المفيد: 195 باختلاف في اللفظ إلى قوله: و على كل واحد. و في الكافي: 5- 491 صدر ح 2، و التهذيب: 8- 169 صدر ح 15، و ص 170 صدر ح 16، و الاستبصار: 3- 368 صدر ح 5، و ص 369 صدر ح 6 بمعناه، عنها الوسائل: 21- 171- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ضمن ب 57. و في الكافي: 7- 195 ح 6 و ح 7، و التهذيب: 10- 30 ح 97 و ح 98 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 28- 121- أبواب حد الزنا- ب 22 ح 7 و ح 8.
(3) ليس في «أ» و «ج» و «د».
(4) ليس في «ب».
(5) «بالرجل الذي» أ، د.
(6) «و ليصر» المستدرك.
(7) عنه المستدرك: 15- 33 ح 1. و في فقه الرضا: 262 مثله. و في مسائل علي بن جعفر: 110 ح 24 باختلاف يسير، و في الكافي: 5- 491 ح 2، و الفقيه: 3- 285 ح 2، و التهذيب: 8- 168 ح 11 و ص 169 ح 12، و الاستبصار: 3- 367 ح 1، و ص 368 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل:
21- 173- أبواب نكاح العبيد و الإماء- ب 58 ح 2 و ح 3 و ح 7.