الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 408 / داخلي 396 من 537
»»
[صفحة 408] توجب النار و لا كفارة عليه في الدنيا (1).
و لا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير (2).
فان لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى تستكمل [1] (3).
و إن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، و كل ما يملكه في سبيل الله، و هو برئ من دين محمد (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنه يصوم ثلاثة أيام و يتصدق على عشرة مساكين (4).
و إن حلفت امرأة و قالت: كل ما أملك فهو في المساكين صدقة، و علي المشي إلى بيت الله إن تزوجت، فعليها إذا تزوجت أن تتصدق بثلث مالها، و إن لم تتزوج فليس عليها شيء (5).
[1] «يستكمل» ب، المستدرك. و الظاهر أن المراد استكمال العشرة مساكين كما في المصادر تحت.
(1) عنه المستدرك: 16- 41 ح 5. و في فقه الرضا: 273، و الهداية: 72 مثله، و كذا في الفقيه: 3- 231 ح 25، عنه الوسائل: 23- 215- أبواب الأيمان- ب 9 ح 3 ذيله، و ص 226 ب 12 ح 9 قطعة، و ص 242 ب 18 ح 9 قطعة، و ص 249 ب 23 ح 5 صدره. و قد رويت قطع بنحوه أو بمعناه في كل من المحاسن: 119 ح 132، و الكافي: 7- 436 ح 8، و ص 438 ح 1، و ص 440 ح 4، و ص 443 ح 1- ح 4، و ص 447 ح 10، و عقاب الأعمال: 271 ح 9، و التهذيب: 8- 284 ح 35- ح 37، و ص 287 ح 47.
(2) عنه المختلف: 668، و المستدرك: 15- 421 ح 1. و في الفقيه: 3- 231 ذيل ح 25 مثله. و في الكافي: 7- 454 ح 12، و التهذيب: 8- 297 ح 92، و الاستبصار: 4- 53 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 22- 387- أبواب الكفارات- ب 17 ح 1.
(3) عنه المستدرك: 15- 421 ح 5. و في الكافي: 7- 453 ح 10، و الفقيه: 3- 231 ذيل ح 25، و التهذيب: 8- 298 ح 94، و الاستبصار: 4- 53 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 22- 386- أبواب الكفارات- ب 16 ح 1.
(4) عنه المختلف: 648، و المستدرك: 15- 422 ح 1. و في التهذيب: 8- 310 ح 30، و الاستبصار:
40- 46 ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 22- 390- أبواب الكفارات ب 20 ح 2، و ج 23- 320- أبواب النذر- ب 17 ح 10.