الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 412 / داخلي 400 من 537
»»
[صفحة 412] يوما بدل يوم، و يعتق رقبة مؤمنة (1).
و اعلم أن الأعمى لا يجزي في الرقبة، و يجزي الأقطع و الأشل و الأعور، و لا يجوز المقعد (2).
و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام (3).
فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج و يقع عليه و على عياله ضرر، فليخرج و لا شيء عليه (4).
و إذا ادعى عليك مالا و لم يكن على (5) بينة، فأراد المدعي أن يحلفك (6)، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف، و إن كان أكثر من ثلاثين درهما (7) فاحلف و لا تعطه (8) (9).
(1) عنه المستدرك: 7- 491 ح 2. و في الفقيه: 3- 233 مثله. و في الكافي: 7- 457 ذيل ح 12، و التهذيب: 4- 286 ح 38 و ح 39، و الاستبصار 2- 125 ح 1 و ح 2 باختلاف يسير في اللفظ عنها الوسائل: 10- 378- أبواب بقية الصوم الواجب- ب 7 ح 1 و ح 3.
(2) الفقيه: 3- 233 مثله، و كذا في التهذيب: 8- 319 ح 2، عنه الوسائل: 22- 397- أبواب الكفارات- ب 27 ح 2. و سيأتي في ص 473 نحوه.
(3) الفقيه: 3- 233، و ص 243 مثله، و في ص 237 ذيل ح 52 نحوه، و في التهذيب: 8- 320 ضمن ح 3 مثله، و في قرب الاسناد: 256 ح 1011 باختلاف يسير في اللفظ، و في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 62 ح 127، و ص 66 ذيل ح 136، و الكافي: 6- 158 ذيل ح 22 نحوه، عن معظمها الوسائل: 22- 369- أبواب الكفارات- ضمن ب 7. و في البحار: 104- 168 ح 5 عن قريب الاسناد.
(4) الفقيه: 3- 233 مثله. و في الكافي: 7- 462 ح 10، و التهذيب: 8- 290 ح 63 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 23- 277- أبواب الأيمان- ب 40 ح 1.
(5) «عليه» أ، ج، د.
(6) «يحلف» ب.
(7) ليس في «ب» و «ج».
(8) «و لا تطعه» ج.
(9) الكافي: 7- 435 ح 6، و التهذيب: 8- 283 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل:
23- 201- أبواب الأيمان- ب 3 ح 1، و في الفقيه: 3- 233 نحوه.