الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي · المقنع · الصفحة الأصلية 428 / داخلي 415 من 537
»»
[صفحة 428] الوجه و الفرج (1)، و يجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنى، [و إن وجدا مجردين ضربا مجردين] (2) (3)، فان عادا جلدا مائة، فإن عادا قتلا (4).
فإن زنى رجل بامرأة و هي (5) محصنة و الرجل غير محصن ضرب الرجل الحد (6) مائة جلدة و رجمت المرأة، و إذا كانت المرأة غير محصنة و الرجل محصن، رجم الرجل و ضربت المرأة مائة جلدة (7)، و إن كانا محصنين ضربا مائة جلدة، ثمَّ رجما (8).
و الرجم: أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه
(1) عنه المختلف: 762 و عن المبسوط: 8- 8 باختلاف يسير. و في فقه الرضا: 277 نحوه. و في التهذيب: 10- 31 صدر ح 105 باختلاف يسير، و في الكافي: 7- 183 صدر ح 2 و صدر ح 3 نحو صدره، عنهما الوسائل: 28- 91- أبواب حد الزنا- ضمن ب 11. و في دعائم الإسلام:
2- 451 ضمن ح 1580 نحوه، عنها المستدرك: 18- 49 ضمن ح 3.
(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
(3) عنه المختلف: 762. و في قرب الاسناد: 143 ح 514، و الفقيه: 4- 20 ذيل ح 27، و التهذيب:
10- 32 ذيل ح 106 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 28- 93- أبواب حد الزنا- ب 11 ح 7. و في البحار: 79- 33 ح 2 عن قرب الاسناد. و في دعائم الإسلام: 2- 451 صدر ح 1580 باختلاف يسير في اللفظ.
(4) فقه الرضا: 277 مثله. و انظر علل الشرائع: 547 صدر ح 1، و عيون أخبار الرضا- (عليه السلام)-:
2- 95 ح 1، و التهذيب: 10- 37 ح 130، و الاستبصار: 4- 212 ح 2، عنها الوسائل: 28- 117- أبواب حد الزنا- ب 20 ح 3 و ح 4. و سيأتي في ص 440 نحوه.
(5) ليس في «أ». «و الامرأة» د.
(6) «الجلد» د.
(7) عنه المستدرك: 18- 41 ضمن ح 10. و في الهداية: 75 باختلاف في اللفظ. و انظر تفسير القمي:
2- 96، و الكافي: 7- 176 ح 1، و ص 177 ضمن ح 2 و ح 7، و ص 265 ضمن ح 26، و التهذيب:
10- 3 ح 6 و ح 9، و ص 5 ح 18، و ص 36 ح 123، و ص 50 ح 188، و الاستبصار: 4- 202 ح 10، عنها الوسائل: 28- 61- أبواب حد الزنا- ضمن ب 1.
(8) عنه المستدرك: 18- 41 ضمن ح 10. و في التهذيب: 10- 4 ح 13، و ص 5 ح 16، و الاستبصار:
4- 201 ح 4 و ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 28- 63- أبواب حد الزنا- ب 1 ح 8، و ص 65 ح 14.